تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة،

وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياساً، اهـ: وهو صريح عن الشافعي: بأنه يرى، أن الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه،

وبأن ابن عبد البر، قال: لم يثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات.

لكن روى الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة: ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك.

وبأن ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب، ولا في القدر الواجب فيه شيء.

وذكر: أن الحديث المذكور، من رواية الحارث الأعور مرفوع، والحارث، ضعيف لا يحتج به، وكذبه غير واحد، قال: وأما رواية عاصم بن ضمرة. فهي موقوفة على علي رضي الله عنه، قال: وكذلك رواه شعبة، وسفيان، ومعمر عن أبي إسحاق، عن عاصم، موقوفاً: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.

فالجواب من أوجه:

الأول: أن بعض العلماء قال: إن هذا الحديث ثابت، قال الترمذي: وقد روى طرفاً من هذا الحديث وروى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، ورواه سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، وسألت محمداً ـ يعني البخاري ـ عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح، اهـ.

فترى الترمذي، نقل عن البخاري، تصحيح هذا الحديث، وقال النووي في (شرح المهذب) وأما حديث عاصم عن علي رضي الله عنه، فرواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، أو صحيح، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، اهـ.

وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) وحديث علي هو من حديث أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، وعاصم بن ضمرة، وقد تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح، وقد حسنه الحافظ، اهـ محل الغرض من كلام الشوكاني.

الوجه الثاني: أنه يعتضد بما رواه الدارقطني، من حديث محمد بن عبد الله بن جحش، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر معاذاً، حين بعثه إلى اليمن، أن يأخذ من كل أربعين ديناراً ديناراً. الحديث ذكره ابن حجر، في (التلخيص) وسكت عليه. وبما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيء» قال النووي: غريب، اهـ.

الوجه الثالث: المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول، فنقول:

سلمنا أن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم في المائدة، وإن وثقه ابن معين، فيبقى عاصم بن ضمرة، الذي روى معه الحديث، فإن حديثه حجة وقد وثقه ابن المديني.

وقال: النسائي: ليس به بأس.

وقال فيه ابن حجر في (التقريب): عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي: صدوق وتعتضد روايته برواية الحارث، وإن كان ضعيفاً. وبما ذكرنا عن محمد بن عبد الله بن جحش، وعمرو بن شعيب.

فبهذا تعلم أن تضعيف الحديث بضعف سنده مردود.

وقد قدمنا عن الترمذي، أن البخاري قال: كلاهما صحيح.

وقد قدمنا أن النووي قال فيه: حسن أو صحيح.

ونقل الشوكاني، عن ابن حجر: أنه حَسَّنَهُ.

أما ما أعله به ابن المواق، من أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق. لأن بينهما الحسن بن عمارة وهو متروك، فهو مردود. لأن الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة إلى أبي إسحاق، وقد قدمنا أن الترمذي قال: وذكر طرفاً منه، هذا الحديث، رواه الأعمش، وأبو عوانة وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، ورواه سفيان، الثوري، وابن عينية، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. اهـ.

فترى: أن أبا عوانة، والأعمش، والسفيانين، وغيرهم، كلهم رووه عن أبي إسحاق.

وبه تعلم بأن إعلال ابن المواق له بأن روايه عن أبي إسحاق الحسن بن عمارة ـ وهو متروك ـ إعلال ساقط. لصحة الحديث إلى أبي إسحاق، فإذا حققت رد تضعيفه بأن عاصماً صدوق، ورد إعلال ابن المواق له، فاعلم أن إعلال ابن حزم له بأن المرفوع رواية الحارث، وهو ضعيف: وأن رواية عاصم بن ضمرة، موقوفة على علي، مردود من وجهين:

الأول: أن قدر نصاب الزكاة، وقدر الواجب فيه، كلاهما أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه والاجتهاد، والموقوف إن كان كذلك فله حكم الرفع، كما علم في علم الحديث والأصول " أ. هـ

انتهى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى

وأنت كما ترى أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله أيد قول الجمهور من الناحية الحديثية مع الناحية الفقهية والأصولية معا

لكن محل الشاهد الذي أريد نقله من الناحية الحديثية من كلام الشيخ الشنقيطي هو:

وبأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة،

وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياساً، اهـ: وهو صريح عن الشافعي: بأنه يرى، أن الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه،

وبأن ابن عبد البر، قال: لم يثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات. " أ. هـ

والسؤال الآن: هل مجموع هذه الأحاديث التي ذكرها ابن حزم هل يمكن أن تصحح بمجموع الطرق؟؟

أم لا يمكن؟؟ ويكون الاعتماد على نصاب الزكاة من نواحي أخرى وهي عمل المسلمين وغير ذلك؟؟

أرجو المشاركة والمساعدة

بارك الله فيكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير