تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 05 - 04, 11:05 م]ـ

بارك الله فيكم

ومن ذلك مسالة التفرد

قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل

وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر.

وكلام أحمد قريب من ذلك

قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت؟ فقال: ((هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر، لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره)).

وقال أحمد في بُريد بن عبد الله بن أبي بردة: ((يروي أحاديث مناكير!)).

وقال [أحمد] في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو المنفرد برواية حديث: ((الأعمال بالنيات)): ((في حديثه شئ، يروي أحاديث مناكير أو قال منكرة؟)).

وقال في زيد بن أبي أنيسة: ((إن حديثه مقارب، وإن فيها لبعض النكارة، قال: وهو على ذلك حسن الحديث)).

قال الأثرم قلت لأحمد: ((إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب! قال: نعم)).

وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح، وقد الستنكر أحمد ما تفردوا به.

وكذلك قال عمرو بن الحارث: ((له مناكير))، وفي الحسين بن واقد، وخالد بن مخلد، وفي [في] جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به)).

وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا

، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكرة.

وقد قال مسلم في أول كتابه: ((حكم أهل العلم والذي تعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا واجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته)).

((فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديث وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم.

[فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم، ثم تفرد عنهم بحديث قبل ما تفرد به، وحكاه عن أهل العلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 04, 06:21 م]ـ

جزاكم الله خيرا

هذا باب واسع

انما احببت الاشارة اليه

شيخنا الفقيه وفقه الله في المشاركة الاولى

تطرق الى موضوع فقهاء المحدثين

وهذا يستحق ان يفرد بموضوع خاص

====

ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 04, 06:34 م]ـ

وهذا مثال آخر

في صحيح مسلم

(و حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب

و حدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث ح و حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد ح و حدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى)

وأعاده في موضع آخر

(حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل قال

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم

و حدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني ابن الحارث ح و حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد ح و حدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر ح و حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا النضر ح و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد و قال ابن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع)

والعجيب ان الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله

رقم له

بينما هو حديث واحد

وهذا من أخطاء الترقيم

ومعذرة فانا انقل النص من كتاب موقع الاسلام كم

ولذا لااستطيع ذكر رقم الحديث

وهو في الحقيقة حديث واحد

حتى وان اراد الشيخ ان يضع للحديث الاول رقمين

على انه يفرق بين حديث قتل الكلاب وحديث الولوغ

تسهيلا على الفقهاء

فكان عليه

ان يذكر

الرقم الاول والثاني عند الحديث في الموضع الاول

ثم عند الاعادة كان عليه ان يضع رقم الحديث السابق

وليس هذا موضع بسط هذا

وانما الغرض ان هذا الحديث خرجه مسلم

وقد أخذ به الامام احمد كما في رواية عنه

انظر في ذلك كتب الحنابلة

شرح العمدة لابن تيمية على سبيل المثال

وقد جاء في الاستذكار

(بان هذا القول لم يقل به غير الحسن البصري) او نحو هذا لااذكر عبارة الاستذكار

وكأن ابن عبدالبر لم يقف او لم يستحضر هذه الراوية عن الامام احمد

وجاء في طرح التثريب

بان القرطبي نسب هذا المذهب الى الامام احمد وكذا الرافعي في الشرح نسبه الى الامام احمد

وهذا قصور من الولي العراقي فهذه الراوية في كل كتب الحنابلة

فلو رجع الى المغني مثلا لوجد الراوية

فلم يكن بحاجة الى ينقل ذلك بواسطة القرطبي المالكي او الرافعي الشافعي

والله أعلم

والأمثلة في هذا الباب كثيرة

وانما أشرت الى هذا للدلالة الى ما وراء ذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير