ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[13 - 02 - 09, 06:45 ص]ـ
الإنتقاد السادس والخمسون
قال الدارمي 1017 - حدثنا معاذ بن هانئ عن إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن إبراهيم قال: " الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم "
قال الداراني: " إسناده صحيح "
قلت: بل إن في سنده كلاماً إذ أن المغيرة روايته عن إبراهيم منتقدة عند العلماء وإليك طرفاً مما نقله الحافظ في التهذيب عن العلماء في هذا الشأن
قال ابن فضيل: " كان يدلس وكنا لا نكتب عنه الا ما قال حدثنا إبراهيم "
وقال أبو حاتم عن أحمد: "حديث مغيرة مدخول عامر ما روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد ومن يزيد بن الوليد والحارث العكلي وعبيدة وغيرهم "
قال: "وجعل يضعف حديث مغيرة عن إبراهيم وحده "
وقال العجلي: " مغيرة ثقة فقيه الحديث الا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم فإذا وقف أخبرهم ممن سمعه"
قلت: وعليه فإن السند ضعيف ولا عبرة بمن نفى التدليس عن المغيرة فالمثبت مقدم على النافي
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 02 - 09, 06:33 ص]ـ
الإنتقاد السابع والخمسون
قال الدارمي 817 - أخبرنا محمد بن عيسى ثنا عتاب وهو بن بشير الجزري عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس في المستحاضة لم ير بأسا ان يأتيها زوجها
قال الداراني: " إسناده صحيح "
قلت: بل إسناده ضعيف!!
فعتاب بن بشير الجزري قد تكلموا في روايته عن خصيف خاصة
قال أبو طالب عن أحمد: " أرجو أن لا يكون به بأس روى بآخره أحاديث منكرة وما أرى أنها الا من قبل خصيف "
وقال الجوزجاني عن أحمد: " أحاديث عتاب عن خصيف منكرة "
وقال بن عدي: " روى عن خصيف نسخة فيها أحاديث أنكرت فمنها عن مقسم عن عائشة حديث الإفك وزاد فيه ألفاظا لم يقلها الا عتاب عن خصيف ومع ذلك فأرجو أن لا بأس به "
قلت: انظر هذه الأقوال في ترجمة عتاب من التهذيب وقد ضعف عددٌ من الأئمة عتاباً وخصيفاً مطلقاً فلا أدري كيف جاز للأستاذ الداراني أن يحكم عليهما بأنهما من الثقات
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[14 - 02 - 09, 03:33 م]ـ
جزاك الله خيراً، أسأل الله أن يجعل عملك خالصاً لوجهه.
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[14 - 02 - 09, 09:23 م]ـ
بارك الله في جهدك استمر فإنك على ثغر وفقك الله
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[15 - 02 - 09, 09:27 ص]ـ
جزاكما الله خيراً عل تشجيعكما لهذا الجهد المتواضع
الإنتقاد الثامن والخمسون
قال الدارمي 873 - أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: " إذا طهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض وسئل عبد الله تقول به قال نعم "
قال الداراني: " إسناده حسن من أجل الحارث الأعور "
قلت: بل إسناده ضعيفٌ جداً وفيه علتان
العلة الأولى: أن رواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق فيها كلام
قال صالح بن أحمد عن أبيه: " إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لين سمع منه بآخره "
وقال ابن معين: "زكريا وزهير وإسرائيل حديثهم في أبي إسحاق قريب من السواء إنما أصحاب أبي إسحاق سفيان وشعبة "
قلت: يعني أنهم سمعوا منه بآخره فقد نص على سماع زهير بن معاوية من أبي إسحاق بعد الإختلاط _ انظر ترجمة زهير في التهذيب _
ومن هذين النصين من هذين الإمامين نعرف مقام رواية إسرائيل بن يونس عن جده ولا يتعارض هذا مع ثناء بعض الأئمة على روايته عن جده فإن هذا يخرج على تخريجات
الأول: أن ذلك وقع منهم على سبيل مقارنة روايته عن جده برواية غيره عنه
الثاني: أنهم قصدوا أنه يحفظ حديث جده كما هو سواءً كان غلطاً أو صواباً ومعلومٌ أن جده قد اختلط فكان يهم
الثالث: أنه سمع من جده قبل الإختلاط وبعده فيكون الثناء متعلقاً بما قد سمعه قبل الإختلاط
وبهذا تألتف نصوص العلماء ولا تختلف
العلة الثانية: أن في سماع أبي إسحاق من الحارث كلام
العلة الثانية: الحارث الأعور متهم بالكذب
¥