[من يعرف من روى هذا الاثر:وعن عكرمة انه سئل عن ذلك فقالعكرمة يقضي حجة عن نذره]
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[19 - 06 - 08, 12:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبعد , فالاثر هو ما ذركره ابن قدامة في الشرح الكبير 11/ 356
والمغني طبعة التركي 5/ 44
وروي عكرمة عن ابن عباس في رجل نذر ان يحج ولم يكن حج الفريضة قال يجزئ لهما جميعا)) هذا اخرجه ابن ابي شيبة
وهذا الاثر الذي لم اجده:
وعن عكرمة انه سئل عن ذلك فقال عكرمة يقضي حجة عن نذره وعن حجة الاسلام ارأيتم لو ان رجلا نذر ان يصلي اربع ركعات فصلى العصر أليس ذلك يجزئه من العصر والنذر؟ قال فذكرت قولي لابن عباس فقال أصبت وأحسنت.
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[19 - 06 - 08, 03:51 م]ـ
في مصنف ابن أبي شيبة 3/ 130: في كتاب الحج / باب الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج:
حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة: أن رجلا نذر أن يحج ولم يحج قال يجزئ عنه الفريضة والنذر. أهـ
قلت: عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد، وخالد هو ابن مهران.
ـ[ابولينا]ــــــــ[19 - 06 - 08, 10:19 م]ـ
((حرره المشرف للضعف العلمي للمشاركة))
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[20 - 06 - 08, 01:53 ص]ـ
في مصنف ابن أبي شيبة 3/ 130: في كتاب الحج / باب الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج:
حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة: أن رجلا نذر أن يحج ولم يحج قال يجزئ عنه الفريضة والنذر. أهـ
قلت: عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد، وخالد هو ابن مهران.
جزاك الله خيرا ولكن ليس هذا الاثر المراد.