تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشيخ: آمين نقول في هذه المناظرة أولاً إنه يحتاج إلى إثباتها أي إلى أن يثبت بأنها وقعت بين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله فلابد من أن تكون ثابتة عنهما بسند صحيح يكون مقبولاً على حسب شرائط المحدثين وأيضاً مجرد نقل السبكي لها وبينه وبين الإمام الشافعي والإمام أحمد مئات السنين لا يكون ذلك حجة في ثبوتها عنهما ثم إن التعبيرات التي وقعت فيها تعبيرات جافة تعبيرات يبعد جداً أن تصدر من الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد مع أنه قد عرف عنه التعظيم الكامل الذي يليق بمقام الإمام أحمد وبمقام الشافعي رحمهم الله جميعاً ثم إن هذه المناظرة تخالف المعروف في مذهب الإمام أحمد فإن المعروف في مذهب الإمام أحمد أن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يكون مسلماً إلا بفعلها وإنه إذا فعلها وصلى حكم بإسلامه هذا هو المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهكذا ينبغي أن يعرف السامع ويعرف السائل أن من كفر بشيء من الأشياء فإنه لا يسلم بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يصحح ما كفر به فمثلاً إذا قدر أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو ينكر فرضية الزكاة أو الصيام أو الحج فإنه لا يكون مسلماً بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يقر بفرضية ما أنكر فرضيته من هذه الأصول والمهم أن القاعدة في الكافر المرتد أنه إذا أرتد بشيء معين من الكفر فإنه لا يغنيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يصحح ما حكمنا بكفره من أجله على هذا نقول تارك الصلاة كافر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يكون مسلماً إلا إذا صلى لأننا كفرناه بسبب فلابد أن يزول هذا السبب الذي من أجله كفرناه فإذا زال السبب الذي من أجله كفرناه حكمنا بأنه مسلم وعلى هذا فيفرق بين الكافر الأصلي الذي يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبين المرتد بشيء من أنواع الردة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى ينتفي عنه ذلك الشيء الذي كفرناه به هذا هو سر المسألة فالذي نرى في هذه المناظرة أولاً أنه يبعد صحتها بين الإمامين الجليلين بما علم من التعظيم بينهما وهذه العبارات الجافة لا توجه من الإمام الشافعي للإمام أحمد حسب ما نعلمه من تعظيم أحدهما للآخر الشيء الثاني أن مجرد وجودها في طبقات الشافعية لا يعني أنها صحيحة بل كل قول ينسب إلى شخص يجب أن يحقق في سنده الموصل إليه لأنه قد يكون من الأقوال التي لا إسناد لها وقد يكون إسناد القول ضعيفاً لا يعتد به فلابد من هذا الشيء الثالث أن هذه المناظرة تخالف ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بأن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يسلم إلا بفعلها ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

http://www.imanway.com/vb/showpost.php?p=115062&postcount=62

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[08 - 07 - 08, 05:38 م]ـ

الأخ حسن عبد الله جزاك الله خيرا لكني أبحث عن تفصيل في المسألة.

الأخ عمرو فهمي بوركت أخي. أعلمُ قول الوالد إبن العثيمين-رحمه الله- فيها لكني ابحث عن مصدر الثر وقول أهل الإسناد وتحقيقهم في ضعفه ... بوركتم اجمعين

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[08 - 07 - 08, 05:42 م]ـ

بخصوص حديث أخينا أبي مصعب فقد رواه البيهقي في (شعب الإيمان):

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، نا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف، نا بشر بن موسى، نا محمد بن سعيد الأنصاري، نا يونس بن بكير، حدثني سعيد بن ميسرة القيسي، سمعت أنس بن مالك، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد رجلا على غير الإسلام لم يجلس عنده، وقال: «كيف أنت يا يهودي؟ كيف أنت يا نصراني؟ بدينه الذي هو عليه»

لكن سعيد بن ميسرة القيسي البكري منكر الحديث كما أخبر البخاري، قال عنه ابن حبان في (المجروحين): يقال إنه لم ير أنسا وكان يروي عنه الموضوعات

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[08 - 07 - 08, 05:59 م]ـ

أخي محمد قد أوردت قول الشيخ الطريفي، فراجعه بارك الله فيك

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[09 - 07 - 08, 10:01 م]ـ

وفيك بارك الله.

أخي عمرو اريد أصل الأثر وموضع الخلل فيه وليس التعليق عليه فقط ... تعمقا اكثر أخي

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[09 - 07 - 08, 10:14 م]ـ

وهناك أيضا إستفسار الأخ أبو مصعب السكندري الذي كتبه في نفس الموضوع هذا

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[10 - 07 - 08, 10:35 ص]ـ

أولا: نص المناظرة أوردها تاج الدين السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى) (2/ 61):

[مناظرة بين الشافعى وأحمد ابن حنبل رضى الله عنهما

حكى أن أحمد ناظر الشافعى فى تارك الصلاة فقال له الشافعى يا أحمد أتقول إنه يكفر

قال نعم

قال إذا كان كافرا فبم يسلم

قال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

قال الشافعى فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه

قال يسلم بأن يصلى

قال صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم بالإسلام بها فانقطع أحمد وسكت حكى هذه المناظرة أبو على الحسن بن عمار من أصحابنا وهو رجل موصلى من تلامذة فخر الإسلام الشاشى] ا. هـ

قال الإمام الألباني - رحمه الله - في رسالة (حكم تارك الصلاة):

[و إذا عرفت الصحيح من قول أحمد فلا يرد عليه ما ذكره السبكي في ترجمة الإمام الشافعي حيث قال في (طبقات الشافعية الكبرى) (1/ 220):

(حكي أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة فقال له الشافعي: يا أحمد أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم قال: إن كان كافرا فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله محمدا رسول الله قال: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه قال: يسلم بأن يصلي قال: صلاة الكافر لا تصح و لا يحكم بالإسلام بها فانقطع أحمد و سكت)

فأقول: لا يرد هذا على الإمام أحمد - رحمه الله - لأمرين:

أحدهما: أن الحكاية لا تثبت و قد أشار إلى ذلك السبكي - رحمه الله - بتصديره إياها بقول: (حكي) فهي منقطعة

و الآخر: أنه ذكر بناء على القول بأن أحمد يكفر المسلم بمجرد ترك الصلاة و هذا لم يثبت عنه - كما تقدم بيانه ... ] ا. هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير