تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 07 - 08, 10:45 ص]ـ

..........

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 07 - 08, 10:57 ص]ـ

جاء فى البارى لابن رجب فى كتاب الصلاة:

قال ابو بكر الاثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني: أحمد - يسال عن الصلاة في المقبرة؟ فكره الصلاة في المقبرة. فقيل له: المسجد يكون بين القبور، أيصلي فيه؟ فكره ذلك. قيل له: أنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز؟ فكره أن يصلي فيه الفرض، ورخص أن يصلي فيه على الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد الغنوي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لا تصلوا إلى القبور) وقال: إسناد جيد.

وحديث أبي مرثد هذا: خرجه مسلم، ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها

وجاء عنه رحمه الله فى كتاب الصلاة:

باب

كراهية الصلاة في المقابر

432 - حدثنا مسدد: ثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا)).

قد سبق استدلال ابن المنذر بهذا الحديث - أيضا - على كراهة الصلاة في

المقبرة، وكذلك الخطابي وغيره.

ووجه ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بأن يصلوا في بيوتهم، ولا يتخذوها قبورا بترك الصلاة فيها، فدل على أن القبور ليس فيها صلاة، وان البيت يكره إخلاءه عن الصلاة، لما فيه من تشبيه بالمقابر الخالية عن الصلاة.

ولكن قد يقال: النهي عن تشبيه البيوت بالمقابر في إخلائها عن الصلاة إنما يراد منه أن المقابر تخلو عن الصلاة فيها في الواقع المشاهد؛ فإنها ليست محلا لصلاة الأحياء عادة. ومن فيها من الأموات لا يقدرون على الصلاة، فصارت خالية عن الصلاة عادة.

قال شيخ الاسلام فى الفتاوى:

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة عموما فقال: {الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام} رواه أهل السنن وقد روي مسندا ومرسلا وقد صحح الحفاظ أنه مسند فإن الحمام مأوى الشياطين والمقابر نهى عنها لما فيه من التشبه بالمتخذين القبور مساجد وإن كان المصلي قد لا يقصد الصلاة لأجل فضيلة تلك البقعة بل اتفق له ذلك. لكن فيه تشبه بمن يقصد ذلك فنهى عنه كما ينهى عن الصلاة المطلقة وقت الطلوع والغروب وإن لم يقصد فضيلة ذلك الوقت لما فيه من التشبه بمن يقصد فضيلة ذلك الوقت وهم المشركون فنهيه عن الصلاة في هذا الزمان كنهيه عن الصلاة في ذلك المكان. ا.هـ

وقال ايضا رحمه الله:

وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة نهي عنها من أجل النجاسة؛ لاختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومهم وهؤلاء قد يفرقون بين المقبرة الجديدة. والقديمة وبين أن يكون هناك حائل أو لا يكون. والتعليل بهذا ليس مذكورا في الحديث ولم يدل عليه الحديث لا نصا ولا ظاهرا وإنما هي علة ظنوها والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: إنما هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين وأن تصير ذريعة إلى الشرك

قال الالبانى رحمه الله فى تنبيه الساجد:

ومن عجائب الجهل بالسنة أن بعض المفسرين المتأخرين احتج بهذه الآثارالواهية على جواز الصلاة في المقبرة بقصد الاستظهار بروح الميت أو وصول أثر ما من أثر عبادته لا للتعظيم له والتوجه نحوه وهذا مع أنه لا دليل فيها على ما زعمه من الجواز فهو مخالف لعموم الأدلة الناهية عن الصلاة في المقبرة وما شابهها من المساجد المبنية على القبور ولهذا رد المناوي احتجاج المفسر المشار إليه بقوله:

لكن خبر الشيخين كراهة () بناء المساجد على القبور مطلقا والمراد قبور المسلمين خشية أن يعبد فيها المقبور لقرينة خبر: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد

وانظر ايضا كتابه احكام الجنائز ج 1 ص 211 وما بعدها ..

وقال الصنعاني في " سبل السلام " (2/ 214):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير