تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جائز أن يرد ذلك إلى مقبرة دون مقبرة أو حمام دون حمام بغير توقيف عليه ولا يخلو تخصيص من خصص مقبرة المشركين من أحد وجهين أما أن يكون من أجل اختلاف الكفار إليها بأقدامهم فلا معنى لخصوص المقبرة بالذكر لأن كل موضع هم فيه بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك وقد جل رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتكلم بما لا معنى له أو يكون من أجل أنها بقعة سخط فلو كان كذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليبني مسجده في مقبرة المشركين وينبشها ويسويها ويبني عليها وقد أجاز العلماء الصلاة في الكنيسة إذا بسط فيها ثوب طاهر ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى أن تكون بقعة سخط من المقبرة لإنها بقعة يعصى الله ويكفر به فيها وليس كذلك المقبرة وقد وردت السنة بإباحة اتخاذ البيع والكنائس مساجد ذكر البخاري أن ابن عباس كان يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل ذكر عبدالرزاق عن الثوري عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس أنه كان يكره أن يصلي في الكنيسة إذا كان فيها تماثيل وروى أيوب وعبيدالله بن عمر وغيرهما عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر لما قدم الشام صنع له رجل من عظماء النصارى طعاما ودعاه فقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم ولا نصلي فيها من أجل ما فيها من الصور والتماثيل فلم يكره عمر ولا ابن عباس ذلك إلا من أجل ما فيها من التماثيل وحكى عبدالرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم وعن الثوري عن جابر عن الشعبي قالا لا بأس بالصلاة في البيعة وأما جثث الموتى فقد اختلف فيها العلماء فمنهم من جعلها كلها سواء ويتحفظ عند غسل الميت من أن يطير إليه شيء من الماء ومنهم من حمل قول ابن مسعود (لا تنجسوا من موتاكم) على أن جثث المؤمنين خاصة طاهرة وليس هذا موضع القول في هذه المسألة وأخبرنا عبدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا رجاء بن المرجى قال حدثنا أبو همام قال حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبدالله بن عياض عن عثمان بن بن أبي العاصى أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم وحدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا هناد بن السرى عن ملازم بن عمرو قال حدثني عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي والمعنى واحد وحديث هناد أتم قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرنا أن بأرضنا بيعة لنا فذكر الحديث وفيه فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم واتخذوها مسجدا مختصرا وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبا طاهرا نظيفا جائز وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة في موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة وقد كره جماعة من الفقهاء الصلاة في المقبرة سواء كانت لمسلمين أو مشركين للأحاديث المعلولة التي ذكرنا ولحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولحديث واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسواعليها وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد ولا حجة فيهما لأنهما محتملان للتأويل ولا يجوز أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلا وممن كره الصلاة في المقبرة الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأصحابهم وقال الثوري إن صلى في المقبرة لم يعد وقال الشافعي إن صلى أحد في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة أجزأه ولم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين إلا ما حكينا من خطل القول الذي لا يشتغل بمثله ولا وجه له في نظر ولا في صحيح أثر لأن من كره الصلاة في المقبرة كرهها في كل مقبرة على ظاهر الحديث وعمومه ومن أباح الصلاة فيها دفع ذلك بما ذكرنا من التأويل والاعتلال وقد بنى رسول الله صلى الله عليه و سلم مسجده في مقبرة المشركين حدثنا عبدالله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري وحدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن قال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير