تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا قول عامة أهل العلم. لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن , فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت , أو اتخذها الرجل لنفسه , واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت , ولم يوجبه.ولنا , أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة , وقال: اكشفي رأسك , ولا تشبهي بالحرائر. وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر , حتى أنكر عمر مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع. قال أبو قلابة: إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته , وقال: إنما القناع للحرائر.) انتهى.


وقال المرداوي في الإنصاف

وأما عورة الأمة: فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل , وهو المذهب جزم به ابن عقيل في التذكرة , والمذهب الأحمد , والطريق الأقرب وقدمه في الهداية , والمذهب , ومسبوك الذهب , والمستوعب. والفروع , والخلاصة , والتلخيص , والبلغة والهادي , وابن تميم , وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره ابن حامد والشيرازي وأبو الخطاب , وابن عقيل , وغيرهم.
وعنه عورتها: ما لا يظهر غالبا جزم به في الوجيز , والمنور , والمنتخب واختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال في تجريد العناية: وأمة ما لا يظهر غالبا , على الأظهر وقدمه في الكافي , والمحرر , والرعايتين , والنظم , والحاويين واختاره القاضي والآمدي , وابن عبيدان. قال القاضي في الجامع: ما عدا رأسها ويديها إلى مرفقيها ورجليها إلى ركبتيها فهو عورة. قال الآمدي: عورة الأمة ما خلا الوجه , والرأس , والقدمين إلى أنصاف الساقين , واليدين إلى المرفقين. انتهى. وقيل: الأمة البرزة كالرجل , بخلاف الخفرة. قال في الإفادات: والأمة البرزة كالرجل. والخفرة ما لا يظهر غالبا. انتهى.
وقيل: ما عدا رأسها عورة اختاره ابن حامد. ذكره عن ابن تميم , وهو ظاهر كلام الخرقي. وقول الزركشي: أن ظاهر كلام الخرقي لا قائل به , غير مسلم له. وعنه عورة الأمة: الفرجان كالرجل. ذكرها جمهور الأصحاب. منهم أبو الخطاب , وابن عقيل , والشيرازي , وابن البنا , والحلواني , وابن الجوزي , والسامري , والمصنف , وصاحب التلخيص , والبلغة , وابن تميم , والرعايتين , والحاويين , والفروع , وغيرهم.
قال الشيخ تقي الدين: لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة. قال: وقد حكى جماعة من أصحابنا: أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل. قال: وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا. وعلى الشريعة عموما. وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول. انتهى. قلت: قد حكى جده وتابعه في مجمع البحرين , وابن عبيدان: أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة إجماعا , ورد هذه الرواية في الشرح وغيره ويأتي حكم ما إذا عتقت في الصلاة قريبا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير