تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 06 - 04, 06:53 م]ـ

فائدة

ذكر الشيخ احمد الزهراني

(تتلمذ أبو بكر الأثرم على مشايخ عدة بلغ مجموع الذين وقفت عليهم واحداً وثلاثين شيخاً،)

ولم يذكر فيهم سليمان بن داود الهاشمي

والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 04, 07:18 م]ـ

مثال

(وروى معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاه)

جاء في عمدة القاري

واخرج الاثرم عن معمر عن الاعمش

هكذا او نحو من ذلك

و (احسب ان العيني اخذه عن مغلطاي)

ولكن الغرض قوله اخرج

او خرجه او نحو من هذا

فهي على طريقة المتأخرين

لابد انه خرج بسند والا ما قالوا خرجه

ولكن قد يقال ولكن قوله خرجه عن معمر

لايحتمل ذلك بل يؤكد بانه نقل عن هذا النسخة

وابن حجر لم يقل اخرجه الاثرم بل قال اخرج احمد وابن حبان

ولكن هذا قد يعترض عليه بان من عادة ابن حجر انه يذهب الى مخرج الراوية

فقد وجد الحديث في المسند وقد رواه ابن حبان من طريق الامام احمد

فاسقط ذكر الاثرم

والله أعلم بالصواب

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[05 - 06 - 04, 07:58 م]ـ

أخي الشيخ ابن وهب

بارك الله في علمك

بخصوص المثال الأخير، و كون العيني صدره بالإخراج، فأولا: الحديث في الناسخ ص 228و فيه قول الأثرم (روى معمر عن الأعمش و ساقه).

و هذا يصح إطلاق التخريج عليه بقيد كونه معلقا؛ و من المتأخرين من يتساهل في هذا و لهذا نماذج، فلا أظنه يكفي في الحكم بكونه أسنده إلى معمر ..

اللهم إلا أن يكون مراد العيني كتاب السنن للأثرم، و الكتاب معروف، ومنه قطعة خطية مختصرة.

و الذي أراه قاطعا في الأمر هو النقل المسند عن الكتاب مع التصريح بكونه من الناسخ و المنسوخ له أو مختلف الحديث أو نحوها من الأسماء الدالة على موضوع الكتاب.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 06 - 04, 07:21 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ماذكرتموه وفقكم الله محتمل

وقد اشرت اليه

وما نقلته انا في الاعلى ليس هو نص عبارة العيني

(نقلته من الذاكرة)

نص عبارته

(ومن أحاديث المنع ما رواه الأثرم عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستتاء)

(من النسخة الالكترونية)

واما ان يكون العيني قد نقله عن السنن للاثرم

فهذا محتمل

ولكن في عمدة القاري بعد ذلك ب 10 صفحات

(وقال النووي اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم قيل في دعواه الاتفاق نظر لأن أبا بكر الأثرم صاحب أحمد أطلق أن أحاديث النهي

عمدة القاري ج:21 ص:199

ناسخة للإباحة لأنهم كانوا أولاً يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز)

وهذا مما يؤيد انه في هذه الابواب ينقل من كتاب الناسخ والمنسوخ

والمسألة تحتاج مزيد بحث

فهذا المثال يقوي ما ذهبتم اليه

حيث انه نقل من كتاب الاثرم

رواه الاثرم عن معمر عن الاعمش

الخ حيث بدأ بذكر معمر

وفي المقابل ايضا يقوي القول الاخر

والله أعلم بالصواب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 06 - 04, 07:33 ص]ـ

أيضا

في العيني بعد ذلك

(وقال الأثرم هذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس وباثنين وبثلاثة وبأكثر منها لأن اختلاف الرواية في ذلك يدل على التسهيل فيه وإن اختار الثلاث فحسن

)

وهو في الناسخ

(فدل ظاهر هذا الحديث على الرخصة في الشرب بنفس واحد. فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة. والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس واحد وبنفسين وبثلاثة أنفاس، وما كثر منها، لأن اختلاف الرواية في ذلك يدل على التسهيل فيه وإن اختيار الثلاث لحسن.

فأما التنفس للراحة إذا أبانه عن فيه فليس من ذلك. هـ.

)

وهو ما يؤيد انه ينقل في هذا الموضع من كتاب الأثرم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 06 - 04, 07:53 ص]ـ

ثم ان هذا نقله العراقي فيما يظهر

وللعراقي جزء في المسألة

ومنه نقل العيني كما ذكر ذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير