تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وجزاك الله خيرا , على هذا البحث الماتع.

ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[06 - 08 - 08, 12:50 ص]ـ

وجزاك خيراً أخي أبا بكر ومتعك بالصحة والعافية

ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[06 - 08 - 08, 12:54 ص]ـ

الفصل الثاني:

حكم من كان في نافلة وأقيمت عليه الفريضة.

العلماء في هذه المسألة على قولين:

الأول: يقطع الصلاة.

الثاني: يتمها ما لم يخش فوات الجماعة.

فدونك بيان أقوالهم وأدلتهم بالتفصيل، والترجيح بين الأقوال:

القول الأول

يقطع النافلة إذا أقيمت عليه الفريضة

أولاً أدلتهم:

أ- استدلوا بعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)).

ب- واستدلوا ببعض الآثار الواردة عن السلف ومنها:

1 - عن بيان بن بشر الأحمسي قال: ((كان قيس بن أبي حازم يؤمنا فأقام المؤذن الصلاة، وقد صلى ركعة، قال: فتركها، ثم تقدم فصلى بنا)). (صحيح) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn1)

2- عن مغيرة عن الشعبي قال: ((إذا كان الرجل قائماً يصلي فسمع الإقامة فليقطع، وقال إبراهيم: يضيف إليها أخرى ولا يقطع)). (صحيح) [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn2)

3- وعن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن صفوان بن موهب أخبره أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون، وقد أقيمت الصلاة: ((ويلكم لا صلاة إذا أقيمت الصلاة)). (صحيح) [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn3)

4- وعن أبي فراس يزيد بن رباح قال: ((رأيت عبد الله بن عمرو كبر في الصلاة النافلة وأقيمت الصلاة فتقدم إلى الصلاة، وترك النافلة)) (ضعيف) [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn4)

5- وعن الثوري عن الشعبي قال: ((يقطع صلاته، ويدخل مع القوم)) (ضعيف) [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn5)

ثانياً: من قال بهذا القول من العلماء:

الذين قالوا بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة هم الظاهرية، وبعض الشافعية وهو متعقب:

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: ((وإن دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت الركعتين)) [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn6)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((واستدل بعموم قوله: ((فلا صلاة إلا المكتوبة)) لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة، وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية)). اهـ[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn7)

قلت:

القائل بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة هم الظاهرية، أما أبو حامد وغيره من الشافعية فقالوا: يتم ما لم يخش فوات الجماعة كما سيأتي، والله أعلم.

[/ URL] ( نزل الأبرار في السلسة الصحيحة من الآثار) [رقم:138]. [1]

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftnref1)( نزل الأبرار في السلسة الصحيحة من الآثار) [رقم:141]. [2]

(نزل الأبرار في السلسة الصحيحة من الآثار) [رقم:150]. [3]

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftnref3)( نزل الأبرار في السلسة الضعيفة من الآثار) [رقم:18]. [4]

(نزل الأبرار في السلسة الضعيفة من الآثار) [رقم:19]. [5]

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftnref5) ( المحلى) [3/ 104]. [6]

[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftnref7"] ( الفتح) [2/ 177]. [7]

ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[06 - 08 - 08, 01:03 ص]ـ

الفصل الثاني:

حكم من كان في نافلة وأقيمت عليه الفريضة.

العلماء في هذه المسألة على قولين:

الأول: يقطع الصلاة.

الثاني: يتمها ما لم يخش فوات الجماعة.

فدونك بيان أقوالهم وأدلتهم بالتفصيل، والترجيح بين الأقوال:

القول الأول

يقطع النافلة إذا أقيمت عليه الفريضة

أولاً أدلتهم:

أ- استدلوا بعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير