وجزاك الله خيرا , على هذا البحث الماتع.
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[06 - 08 - 08, 12:50 ص]ـ
وجزاك خيراً أخي أبا بكر ومتعك بالصحة والعافية
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[06 - 08 - 08, 12:54 ص]ـ
الفصل الثاني:
حكم من كان في نافلة وأقيمت عليه الفريضة.
العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول: يقطع الصلاة.
الثاني: يتمها ما لم يخش فوات الجماعة.
فدونك بيان أقوالهم وأدلتهم بالتفصيل، والترجيح بين الأقوال:
القول الأول
يقطع النافلة إذا أقيمت عليه الفريضة
أولاً أدلتهم:
أ- استدلوا بعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)).
ب- واستدلوا ببعض الآثار الواردة عن السلف ومنها:
1 - عن بيان بن بشر الأحمسي قال: ((كان قيس بن أبي حازم يؤمنا فأقام المؤذن الصلاة، وقد صلى ركعة، قال: فتركها، ثم تقدم فصلى بنا)). (صحيح) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn1)
2- عن مغيرة عن الشعبي قال: ((إذا كان الرجل قائماً يصلي فسمع الإقامة فليقطع، وقال إبراهيم: يضيف إليها أخرى ولا يقطع)). (صحيح) [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn2)
3- وعن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن صفوان بن موهب أخبره أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون، وقد أقيمت الصلاة: ((ويلكم لا صلاة إذا أقيمت الصلاة)). (صحيح) [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn3)
4- وعن أبي فراس يزيد بن رباح قال: ((رأيت عبد الله بن عمرو كبر في الصلاة النافلة وأقيمت الصلاة فتقدم إلى الصلاة، وترك النافلة)) (ضعيف) [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn4)
5- وعن الثوري عن الشعبي قال: ((يقطع صلاته، ويدخل مع القوم)) (ضعيف) [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn5)
ثانياً: من قال بهذا القول من العلماء:
الذين قالوا بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة هم الظاهرية، وبعض الشافعية وهو متعقب:
قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: ((وإن دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت الركعتين)) [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn6)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((واستدل بعموم قوله: ((فلا صلاة إلا المكتوبة)) لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة، وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية)). اهـ[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn7)
قلت:
القائل بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة هم الظاهرية، أما أبو حامد وغيره من الشافعية فقالوا: يتم ما لم يخش فوات الجماعة كما سيأتي، والله أعلم.
[/ URL] ( نزل الأبرار في السلسة الصحيحة من الآثار) [رقم:138]. [1]
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftnref1)( نزل الأبرار في السلسة الصحيحة من الآثار) [رقم:141]. [2]
(نزل الأبرار في السلسة الصحيحة من الآثار) [رقم:150]. [3]
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftnref3)( نزل الأبرار في السلسة الضعيفة من الآثار) [رقم:18]. [4]
(نزل الأبرار في السلسة الضعيفة من الآثار) [رقم:19]. [5]
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftnref5) ( المحلى) [3/ 104]. [6]
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftnref7"] ( الفتح) [2/ 177]. [7]
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[06 - 08 - 08, 01:03 ص]ـ
الفصل الثاني:
حكم من كان في نافلة وأقيمت عليه الفريضة.
العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول: يقطع الصلاة.
الثاني: يتمها ما لم يخش فوات الجماعة.
فدونك بيان أقوالهم وأدلتهم بالتفصيل، والترجيح بين الأقوال:
القول الأول
يقطع النافلة إذا أقيمت عليه الفريضة
أولاً أدلتهم:
أ- استدلوا بعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)).
¥