تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[10 - 08 - 08, 04:05 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أبا مريم على رسلك ...

وجزاكم الله خيراً أخانا خالد جمال

ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[10 - 08 - 08, 04:14 م]ـ

وجزاك خيراً أخانا أبا صهيب

وأحسنت في قولك: هذه المسألة عندي

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[10 - 08 - 08, 06:29 م]ـ

وجزاك خيراً أخانا أبا صهيب

وأحسنت في قولك: هذه المسألة عندي

وإياكم أخي الكريم

وسامحوني لعدم حسن سياقة أو صياغة المشاركة، فقد كنت عجلا

بوركتم

ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[12 - 08 - 08, 08:17 م]ـ

قلت:

يضاف إلى من رجح رفع حديث البحث:

3 - الإمام البغوي رحمه الله في (شرح السنة) [3/ 362]: (المرفوع أَصح، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم إن الصلاة إذا أقيمت فهو ممنوع من ركعتي الفجر، وغيرها من السنن إلا المكتوبة) اهـ

ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[13 - 08 - 08, 02:44 ص]ـ

الفصل الثالث:

ركعتي سنة الفجر إذا أقيمت عليها الفريضة

اعلم علمني الله وإياك أن العلماء اختلفوا في مسألة (من كان في نافلة وأقيمت عليها المكتوبة) اختلافاً كثيراً بلغ به الإمام الشوكاني رحمه الله إلى تسعة أقوال، والناظر في هذه الأقوال يرى حصرها (في الجملة) إلى قولين -كما قدمت في الفصل السابق-، وأن جُلَّ الأقوال الأخرى إن لم يكن كلها إنما هي خاصة بركعتي الفجر إذا أقيمت عليها فريضة الصبح، وأنا بحول الله وقوته سأورد الأقوال التسعة في هذا الفصل وأرجح ما رجحه الدليل وأجيب عن باقيها، والله أحد ومنه المدد ...

القول الأول

كراهية الشروع في ركعتي الفجر عند سماع الإقامة

أولاً أدلتهم:

1 - عن عبد الله بن مالك بن بحينة: ((أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مرَّ برجل يصلي، وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً)) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn1).

2- وعن عبد الله بن سرجس قال: ((دخل رجل المسجد ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فلم سلم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((يا فلان! بأي الصلاتين اعتددت، أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟!!)) [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn2)

3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) رواه مسلم.

- واستدلوا ببعض الآثار ومنها:

1 - عن ابن سيرين أنه كان يقول في الرجل إذا دخل المسجد والقوم يصلون الغداة، قال: ((يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يصلي الركعتين، فإنه ما يفوته من المكتوبة أعظم من الركعتين)). (صحيح) [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn3)، وفي رواية ((أنه كره أن يصليهما عند الإقامة، قال: كيف يصليهما وقد فرضت الصلاة؟)) (صحيح لغيره) [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn4) وفي رواية ((ما يفوته من صلاة الإمام أفضل مما يطلب في تينك الركعتين)) (صحيح) [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn5)

2- وعن إبراهيم النخعي قال: ((لأن أدرك ما فاتني من المكتوبة أحب إلي من أن أصليهما)) أي ركعتي الفجر (حسن) [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn6)

3- عن عطاء بن أبي رباح قال: (إذا أخطأت أن تركعهما قبل الصبح فاركعهما بعد الصبح) (صحيح) [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn7). قلت: ولعطاء قول آخر سبق ذكره وسيأتي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير