تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 - عن طاووس قال: (إذا أقيمت الصلاة ولم تركع ركعتي الفجر صلِّ مع الإمام فإذا فرغ اركعهما بعد الصبح) (صحيح) [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn8) وعن دَاوُد بن إبْرَاهِيمَ قال: قُلْت لطاووس: (اركع الرَّكْعَتَيْنِ وَالْمُقِيمُ يُقِيم؟) ُ قال: هل تَسْتَطِيعُ ذلك؟!! (صحيح) [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn9)

5- عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ: (أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي عَنْدَ إقَامَةِ الْعَصْرِ قال يَسُرُّك أَنْ يقال صلى بن فُلاَنَةَ سِتًّا، قال: فَذَكَرْت ذلك لِإِبْرَاهِيمَ فقال: كانت تُكْرَهُ الصَّلاَة مع الإقامة) (صحيح) [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn10)

6- عن مسلم بن عقيل (أنه كان يقول لِلنَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وقد أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ وَيْلَكُمْ لاَ صَلاَةَ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ) (صحيح) [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn11)

7- عن مَيْمُون بن مهران قال: (إذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بالإقامة فَلاَ تُصَلِّيَنَّ شيئاً حتى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ) (صحيح) [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn12)

8- عن نافع أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي والمؤذن يقيم، فقال: ((أتصلي الصبح أربعاً؟

قال معمر: وبلغني عن سعيد بن جبير مثل ذلك)) (ضعيف) [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn13).

9- وعن يحيى بن أبي كثير قال: ((من أتى المسجد وقد أقيمت الصلاة فليؤخر الركعتين قبل الفجر حتى يصليهما الضحى)) (ضعيف) [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn14)

ثانياً: من قال بهذا القول من العلماء:

قال الإمام الشوكاني رحمه الله وسرد تسعته: (أَحَدُهَا الْكَرَاهَةُ وَبِهِ قال من الصَّحَابَةِ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ وَابْنُهُ عبد اللَّهِ بن عُمَرَ على خِلافٍ عنه في ذلك وأبو هُرَيْرَةَ وَمِنْ التَّابِعِينَ عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ وَمُحَمَّدُ بن سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِي ّوَعَطَاءُ بن أبي رَبَاحٍ وَطَاوُسٌ وَمُسْلِمُ بن عُقَيْلٍ وَسَعِيدُ بن جُبَيْرٍ.

وَمِنْ الْأَئِمَّةِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وبن الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وأبو ثَوْرٍ وَمُحَمَّدُ بن جَرِيرٍ هَكَذَا أَطْلَقَ التِّرْمِذِيُّ الرواية عن الثَّوْرِيِّ وَرَوَى عنه ابن عبد الْبَرِّ وَالنَّوَوِيُّ تَفْصِيلًا وهو أَنَّهُ إذَا خَشِيَ فَوْتَ رَكْعَةٍ من صَلاةِ الْفَجْرِ دخل مَعَهُمْ وَتَرَك سُنَّةَ الْفَجْرِ وَإِلَّا صَلَّاهَا وَسَيَأْتِي) اهـ[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn15)

قلت: قد قدمت المأثور عن الصحابة وتابعيهم مع بيان صحة نسبته إليهم من عكسه، وهذه بعض أقوال الأئمة:

1 - قال ابن عبد البر رحمه الله: (وقال الشافعي: من دخل في المسجد وقد أقيمت الصلاة صلاة الصبح فليدخل مع الناس ولا يركع ركعتي الفجر، ومن قوله: أنه إذا أقيمت الصلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ولا في المسجد، وكذلك قال الطبري: لا يتشاغل أحد بنافلة بعد إقامة الفريضة؛ وقال أبو بكر الأثرم: سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع: عن الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين؟ فقال: يدخل في الصلاة لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) واحتج أيضاً بقوله: ((أصلاتان معاً)) قال أحمد: ويقضيهما من الضحى، قيل له: فإن صلاهما بعد سلامه وفراغه من صلاة الفجر؟ فقال: يجزيه وأما أنا فأختار أن يصليهما من الضحى، ثم قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع قال: ((كان ابن عمر يصليهما من الضحى)) قال أبو بكر الأثرم: وحدثنا عفان قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن عائشة قال: وقال محمد بن سيرين: ((كانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة)) وقال محمد: ما يفوته من المكتوبة أحب إلي منهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير