[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftnref5) ( ضعيف): أخرجه البيهقي في (الكبرى) [2/رقم:4328]،قال وأخبرنا أبو الحسن المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا هُدْبة ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.
قلت: الحسن بن محمد بن إسحاق لم أقف على ترجمته، وقد تقدم أثر بمعناه (رقم:8) عن ابن عمر وهو ضعيف أيضاً
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftnref6) ( المحلى) [3/ص:104].
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftnref7) ( نيل الأوطار) [1/ص:285].
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[25 - 08 - 08, 03:54 م]ـ
القول الثالث
التفرقة بأن يكون في المسجد أو خارجه وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام أم لا
أولاً أدلتهم:
استدل أصحاب هذا القول بحديث ابن بحينة السابق وفيه: (يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً) قالوا: المنع إنما هو للصورة التي في الحديث أما إذا صلاهما خارج المسجد فلا بأس ما لم يخف فوات الركعة.
كما استدلوا ببعض الآثار الواردة عن السلف، ومنها:
1 - عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ: (أَنَّهُ جاء إلَى الْمَسْجِدِ وَالإِمَام في صَلاَةِ الْفَجْرِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قبل أَنْ يَلِجَ الْمَسْجِدَ عَنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ) (صحيح) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn1)، وعنه أيضاً قال: (إنْ كان في مَكَان صَلَّاهُمَا وَإِنْ كان في الْمَسْجِدِ لم يُصَلِّهِمَا) (صحيح) [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn2).
2- عن ابن جريج قال: (قلت لعطاء: دخلت المسجد والإمام في الصلاة ولم أكن ركعتهما، قال: فاركعهما في المسجد إلا أن تخشى أن تفوتك الركعة التي الإمام فيها) (صحيح) [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn3).
3- عن عَطَاءٍ قال: (إنْ خَشِيَ فَوْتَ رَكْعَةٍ دخل مَعَهُمْ ولم يُصَلِّهِمَا) (صحيح) [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn4).
4- عن ابن جريج قال: (قلت لعطاء: أحب إليك أن أركعهما في الطريق؟ قال: لا أبالي أين تركعهما إذا ركعتهما قبل الصلاة) (صحيح) [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn5).
5- عن إبْرَاهِيم النَّخَعِي: (أَنَّهُ كَرِهَ إذَا جاء وَالإِمَام في صَلاَةِ الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا في الْمَسْجِدِ وقال يُصَلِّيهِمَا على بَابِ الْمَسْجِدِ أو في نَاحِيَتِهِ) (صحيح) [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn6).
6- عن الْحَسَنِ قال: (رَأَيْت ابن مُغَفَّلٍ صلى الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْفَجْرِ في السُّدَّةِ) (صحيح) [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn7).
7- عن أبي الدرداء أنه كان يقول: (نعم والله لئن دخلت والناس في الصلاة لأعمدن إلى سارية من سواري المسجد ثم لأركعنهما -أي ركعتي الفجر - ثم لأكملنهما ثم لا أعجل عن إكمالهما ثم أمشي إلى الناس فأصلي مع الناس الصبح) (ضعيف) [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn8).
ثانياً: من قال بهذا القول من العلماء:
هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى.
1 - عن عبد الرحمن بن القاسم قال: (وسألنا مالكاً عن الرجل يدخل المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعتي الفجر فتقام الصلاة أيركعهما؟ فقال: لا وليدخل في الصلاة فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فعل وقد خرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لصلاة الصبح بعد الإقامة وقوم يصلون ركعتي الفجر فقال: (أصلاتان معاً) يريد بذلك نهياً عن ذلك، فقلت لمالك: فإن سمع الإقامة قبل أن يدخل المسجد أو جاء والإمام في الصلاة أترى له أن يركعهما خارجاً أو يدخل؟ قال: إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجاً قبل أن يدخل فهو أحب إليَّ ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد التي تصلي فيها الجمعة اللاصقة
¥