تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بالمسجد وإن خاف أن تفوته الركعة مع الإمام فليدخل المسجد وليصل معه فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فليفعل) [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn9) اهـ

2 - قال ابن عبد البر رحمه الله: (قال مالك: إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارج المسجد ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب ولأن يصليهما إذا طلعت الشمس أحب إلي وأفضل من تركهما) [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn10) اهـ

القول الرابع

لا بأس بصلاة سنة الفجر والإمام في الفريضة

أولاً أدلتهم:

استدل أصحاب هذا القول بأحاديث مرفوعة منها:

1 - ما رواه البيهقي من طريق حجاج بن نصير عن عباد بن كثير عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر). [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn11) قالوا: استثنى ركعتي الفجر.

2 - وعن أبي هُرَيْرَةَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (لاَ تَدَعُوا ركعتي الْفَجْرِ وان طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ) [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn12) قالوا: هذا دليل على تخصيص سنة الفجر من عموم حديث أبي هريرة السابق.

3 - كما استدلوا بحديث ابن بحينة السابق وفيه: (يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً) قالوا: (إن وقعت ركعتي الفجر في تلك الحال صحت لأنه عليه السلام لم يقطع عليه صلاته مع تمكنه من ذلك والله أعلم) [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn13)

كما استدلوا ببعض الآثار الواردة عن السلف، ومنها:

1 - عن أبى عُثْمَانَ الأَنْصَارِيِّ قال: (جاء عبد اللَّهِ بن عَبَّاسٍ وَالإِمَامُ في صَلاَةِ الْغَدَاةِ ولم يَكُنْ صلى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى عبد اللَّهِ بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الإِمَامِ ثُمَّ دخل مَعَهُمْ) (حسن) [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn14)

2- عن الْحَسَنِ أَنَّهُ كان يقول: (إذَا دَخَلْت الْمَسْجِدَ ولم تُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَصَلِّهِمَا وان كان الإِمَامُ يصلى ثُمَّ اُدْخُلْ مع الإِمَامِ) (صحيح) [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn15).

3- عن مَسْرُوقٍ: (أَنَّهُ دخل الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ في صَلاَةِ الْغَدَاةِ ولم يَكُنْ صلى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّاهُمَا في نَاحِيَةٍ ثُمَّ دخل مع الْقَوْمِ في صَلَاتِهِمْ) (صحيح) [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn16).

4- عن أبي الدَّرْدَاءِ قال: (أني لأجيء إلَى الْقَوْمِ وَهُمْ صُفُوفٌ في صَلاَةِ الْفَجْرِ فَأُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ انضم إلَيْهِمْ) (صحيح) [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn17).

5- عن أبى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قال: (كنا نَأْتِي عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه قبل أَنْ نصلى ركعتين قبل الصُّبْحِ وهو في الصَّلاَةِ فنصلى ركعتين في آخِرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَدْخُلُ مع الْقَوْمِ في صَلاَتِهِمْ) (صحيح) [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn18).

6- عن مُجَاهِدٍ قال: (إذَا دَخَلْت الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ في صَلاَةِ الصُّبْحِ ولم تَرْكَعْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَارْكَعْهُمَا وَإِنْ ظَنَنْت أَنَّ الرَّكْعَةَ الأَولَى تَفُوتُك) (صحيح) [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn19).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير