تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - عن ابن جريج قال: (قلت لعطاء: أرأيت إن خفت أن يفوتني الصبح؟ قال: فدعهما ولا تفوتك شيء من الصبح, قال: ثم أخبرته خبر أبي سعد الأعمى إيانا عن الذي ركعهما بعد الصبح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم) [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn26).

2- عن مُحَمَّدِ بن كَعْبٍ قال: (خَرَجَ عبد اللَّهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما من بَيْتِهِ فَأُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قبل أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وهو في الطَّرِيقِ ثُمَّ دخل الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الصُّبْحَ مع الناس) [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn27)

3- عن نافع: (أن ابن عمر بينا هو يلبس للصبح إذ سمع الإقامة فصلى في الحجرة ركعتي الفجر ثم خرج فصلى مع الناس) قال: (وكان ابن عمر إذا وجد الإمام يصلي ولم يكن ركعهما دخل مع الإمام ثم يصليهما بعد طلوع الشمس) [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn28).

4- عن نَافِع قال: (أَيْقَظْت بن عُمَرَ رضي الله عنهما لِصَلاَةِ الْفَجْرِ وقد أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَقَامَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ) [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn29).

5- عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّهُ جاء وَالإِمَامُ يصلى الصُّبْحَ ولم يَكُنْ صلى الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلاَةِ الصُّبْحِ فَصَلَّاهُمَا في حُجْرَةِ حَفْصَةَ رضي الله عنها ثُمَّ إنَّهُ صلى مع الإِمَامِ) [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn30).

ثانياً: من قال بهذا القول من العلماء:

قال الشوكاني رحمه الله: (وهو قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ كما حَكَاهُ بن عبد الْبَر [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn31) ِّ وَحَكَى عنه أَيْضًا نحو قَوْلِ مَالِكٍ وهو الذي حَكَاهُ الْخَطَّابِيِّ وهو مُوَافِقٌ لِمَا حَكَاهُ عنه أَصْحَابُهُ وَحَكَى النَّوَوِيُّ عنه مِثْلَ قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ الْآتِي ذِكْرُهُ) [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn32)

الْقَوْلُ السَّابع

يَرْكَعُهُمَا في الْمَسْجِدِ إلَّا أنه يَخَافَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَأَمَّا الرَّكْعَةُ الْأُولَى فَلْيَرْكَعْ وَإِنْ فَاتَتْهُ

قال الشوكاني رحمه الله: (وهو قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَسَعِيدِ بن عبد الْعَزِيزِ وَحَكَاهُ النَّوَوِيُّ عن أبي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ) [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn33) اهـ

قلت: وبذلك اختلفت الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله إلى ثلاثة أقوال.

الْقَوْلُ الثَّامِنُ

يَرْكَعُهُمَا في الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ إلَّا إذَا خَافَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى

أولاً أدلتهم:

استدلوا ببعض الآثار منها:

1 - عن بن جريج قال: (قلت لعطاء: دخلت المسجد والإمام في الصلاة ولم أكن ركعتهما، قال: فاركعهما في المسجد إلا أن تخشى أن تفوتك الركعة التي الإمام فيها) [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn34).

2- عن عَطَاءٍ قال: (إنْ خَشِيَ فَوْتَ رَكْعَةٍ دخل مَعَهُمْ ولم يُصَلِّهِمَا) [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn35).

ثانياً: من قال بهذا القول من العلماء:

قال ابن عبد البر رحمه الله: (وهو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ) [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn36).

قلت: وهو مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عنه

الْقَوْلُ التَّاسِعُ

أَنَّهُ يُصَلِّيهِمَا وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ الْإِمَامِ إذَا كان الْوَقْتُ وَاسِعًا

عزاه الشوكاني رحمه الله إلى ابن الْجَلَّابِ من الْمَالِكِيَّةِ [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn37)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير