تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يَعْدِل الْحَجّ، قَالَ عُمْرَة فِي رَمَضَان، وَفِي الْقِصَّة الَّتِي فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس مِنْ التَّغَايُر لِلْقِصَّةِ الَّتِي فِي حَدِيث غَيْره، وَلِقَوْلِهِ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس إِنَّهَا أَنْصَارِيَّة، وَأَمَّا أُمّ مَعْقِل فَإِنَّهَا أَسَدِيَّة اِنْتَهَى. وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ نَحْوه مُخْتَصَرًا مِنْ رِوَايَة أَبِي مَعْقِل عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ ذِكْر الْعُمْرَة فِي رَمَضَان وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا. قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عُمْرَة فِي رَمَضَان تَعْدِل حَجَّة " اِنْتَهَى.

كتاب شرح سنن ابوداود في عون المعبود

قَالَهُ الْعَيْنِيُّ فِي عُمْدَةِ الْقَارِي ص 14 ح 5: اِبْنُ أَبِي مَعْقِلٍ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ اِسْمُهُ مَعْقِلٌ كَذَا وَرَدَّ مُسَمَّى فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ لِابْنِ مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً) وَمَعْقِلٌ هَذَا مَعْدُودٌ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ: صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى عَنْهُ، وَهُوَ مَعْقِلُ بْن أَبِي مَعْقِلِ بْنِ نَهِيكِ بْنِ أَسَافَ بْنِ عَدِيٍّ اِنْتَهَى بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. قُلْتُ: لَيْسَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ اِبْنُ أَبِي مَعْقِلٍ، بَلْ فِيهَا اِبْنُ أُمِّ مَعْقِلٍ

(عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ)

الْأَسَدِيَّةُ أَوْ الْأَشْجَعِيَّةُ زَوْجُ أَبِي مَعْقِلٍ، وَيُقَالُ لَهَا الْأَنْصَارِيَّةُ صَحَابِيَّةٌ لَهَا حَدِيثٌ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ.

قَوْلُهُ: (عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً)

فِي الثَّوَابِ، لَا أَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَهَا فِي إِسْقَاطِ الْفَرْضِ، لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الِاعْتِمَارَ لَا يُجْزِئُ عَنْ حَجِّ الْفَرْضِ. وَقَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ: حَدِيثُ الْعُمْرَةِ هَذَا صَحِيحٌ وَهُوَ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ فَقَدْ أَدْرَكَتْ الْعُمْرَةُ مَنْزِلَةَ الْحَجِّ بِانْضِمَامِ رَمَضَانَ إِلَيْهَا. وَقَالَ اِبْنُ الْجَوْزِيِّ: فِيهِ أَنَّ ثَوَابَ الْعَمَلِ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ شَرَفِ الْوَقْتِ كَمَا يَزِيدُ بِحُضُورِ الْقَلْبِ وَخُلُوصِ الْمَقْصِدِ.

قَوْلُهُ: (وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَوَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ)

بِمُعْجَمَةٍ وَنُونٍ وَمُوَحَّدَةٍ وَزْنُ جَعْفَرٍ الطَّائِيِّ صَحَابِيٌّ نَزَلَ الْكُوفَةَ وَيُقَالُ اِسْمُهُ هَرِمٌ وَوَهْبٌ أَصَحُّ قَالَهُ فِي التَّقْرِيبِ، أَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ". وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ مَعِي "، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ فَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ مَرْفُوعًا: " عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ". وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى ذَكَرهَا الْعَيْنِيُّ فِي عُمْدَةِ الْقَارِي ص 14 ج 5.

قَوْلُهُ: (وَحَدِيثُ أُمِّ مَعْقِلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير