[نطلب مساعدة عن أحاديث الوكالة في كتب الحديث.]
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 11:23 م]ـ
من يساعدني بإيجاد احاديث الوكالة في الكتب الحديثية على الأقل العشرة المشهورة
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[14 - 10 - 08, 11:47 م]ـ
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا سعيد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت ثنا أبو لبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض للنبي صلى الله عليه و سلم جلب فأعطاني دينارا وقال أي عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما فلقينى رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاة فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال وصنعت كيف قال فحدثته الحديث فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فاربح أربعين ألفا قبل ان أصل إلى أهلي وكان يشترى الجواري ويبيع (كهذا مثلاً)
ـ[ابولينا]ــــــــ[15 - 10 - 08, 12:48 ص]ـ
2177 - حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال
: أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أتصدق بحلال البدن التي نحرت وبجلودها
[ر 1621]
رواه البخاري
2178 - حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه و سلم فقال (ضح به أنت)
[2367، 5227، 5235]
[ش أخرجه مسلم في الأضاحي باب سن الأضحية رقم 1965]
(عتود) الصغير من ولد المعز إذا قوي وقيل هو ما أتى عليه الحول
رواه البخاري
باب الوكالة في الصرف والميزان
2180 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال (أكل تمر خيبر هكذا). فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال (لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا). وقال في الميزان مثل ذلك
[ر 2089]
[ش (رجلا) هو سواد بن غزية رضي الله عنه. (الجنيب) تمر جيد. (الجمع) المختلط من التمر. (وقال في الميزان مثل ذلك) أي إن الموزونات حكمها في الربا حكم المكيلات]
باب وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ.
(5) وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّىَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.
باب الْوَكَالَةِ فِى قَضَاءِ الدُّيُونِ
2306 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً». ثُمَّ قَالَ «أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ نَجِدُ إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ «أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً». أطرافه 2305، 2390، 2392، 2393، 2401، 2606، 2609 - تحفة 14963
وعليك أخي بنظر في باب الوكالة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد وكل ما سبق من صحيح البخاري