["ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها"؟]
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 01:44 ص]ـ
منسوب لسفيان الثوري -رحمه الله-، وكذا أُشير أنه من اقوال ابن عباس وعمار بن ياسر
وانظر السلسلة الضعيفه للألبانى حديث رقم: 6941
ألا دلنا بعض الفضلاء على ما يرقى بدرجة هذه الآثار مأجورا بإذن الله.
ـ[ابولينا]ــــــــ[26 - 10 - 08, 01:07 ص]ـ
1 - حديث " إن عمار بن ياسر صلى صلاة فأخفها فقيل له: خففت يا أبا اليقظان فقال: هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئا؟ قالوا: لا قال: إني بادرت سهو الشيطان إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له نصفها. ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها " وكان يقول: " إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها "
أخرجه أحمد بإسناد صحيح وتقدم المرفوع عنه وهو عند أبي داود والنسائي
الكتاب:تخريج احاديث الأحياء
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 02:47 م]ـ
ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الضعيفة - الصفحة أو الرقم: 6941
خلاصة الدرجة: لا أصل له مرفوعا
ـ[ابولينا]ــــــــ[01 - 11 - 08, 05:12 م]ـ
18914 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا صفوان بن عيسى أخبرنا بن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة قال: رأيت عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى فأخف الصلاة قال فلما خرج قمت إليه فقلت يا أبا اليقظان لقد خففت قال فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا قلت لا قال فإني بادرت بها سهوة الشيطان سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ان العبد ليصلى الصلاة ما يكتب له منها الا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها
تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح
الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
تحقيق شعيب الأرنؤوط عليها
10412 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، فَأَخَفَّ الصَّلاَةَ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ قُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، لَقَدْ خَفَّفْتَ، قَالَ: فَهَلْ رَأَيْتَنِي انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَإِنِّي بَادَرْتُ بِهَا سَهْوَةَ الشَّيْطَانِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ، مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا.
- وفي رواية: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ، وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا.
أخرجه أحمد 4/ 321 (19100) قال: حدَّثنا صَفْوَان بن عِيسَى. و"أبو داود"796 قال: حدَّثنا قُتَيْبة بن سَعِيد، عن بَكْر، يعني ابن مُضَر. و"النَّسَائي" في "الكبرى" 615 قال: أَخْبَرنا قُتَيْبة بن سَعِيد، قال: حدَّثنا بَكْر، هو ابن مُضَر.
كلاهما (صَفْوَان، وبَكْر) عن ابن عَجْلان، عن سَعِيد المَقْبُرِي، عن عُمَر بن الحَكَم، عن عَبْد اللهِ بن عَنَمَة، فذكره.
? أخرجه الحُمَيْدِي (145) قال: حدَّثنا سُفْيان، عن مُحَمد بن عَجْلان، عن سَعِيد بن أَبي سَعِيد المَقْبُرِي، عن رجل من بني سُلَيم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَمَةَ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً رَأَى عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يُصَلِّى صَلاَةً أَخَفَّهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ: أَبَا الْيَقْظَانِ، لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلاَةً أَخْفَفْتَهَا، فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: بَادَرْتُ السَّهْوَ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ، فَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا.
? وأخرجه أحمد 4/ 264 (18513) قال: حدَّثنا يَعْقُوب، حدَّثنا أَبي، عن مُحَمد بن إِسْحاق، حدَّثني مُحَمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمِي، عن عُمَر بن الحَكَم بن ثَوْبَان، عن ابن لاَس الخُزَاعِي، قَالَ: دَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ الْمَسْجِدَ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أَخَفَّهُمَا وَ أَتَمَّهُمَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ، فَجَلَسْنَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قُلْنَا لَهُ: لَقَدْ خَفَّفْتَ رَكْعَتَيْكَ هَاتَيْنِ جِدًّا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، فَقَالَ: إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الشَّيْطَانَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ فِيهِمَا. قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
12822 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
(إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي، فَمَا يُكْتَبُ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ، فَالتُّسْعُ، فَالثُّمُنُ، فَالسُّبُعُ، حَتَّى تُكْتَبَ صَلاَتُهُ تَامَّةٌ.) ".
أخرجه النسائي، في ((الكبرى)) 617 قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، قال: حدَّثنا الليث، قال: حدَّثنا خالد، عن ابن أبي هلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، فذكره.
الكتاب: المسند الجامع
تأليف أبي الفضل السيد أبو المعاطي النوري
- 6 - عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:
إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها
رواه أبو داود والبيهقي وأحمد من طريقين عنه صحح أحدهما الحافظ العراقي وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في " الترغيب " (1/ 184)
الكتاب: صلاة التراويح
المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني
¥