ب. أخرج الطبراني في الكبير (19/ 319) من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ((من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره و لم يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء فصلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بأم القرآن كان له مثل أجر المعتمر إلى بيت الله)) و هذا الإسناد ضعيف عبد الملك النوفلي قال الهيثمي في الزوائد أنه ضعيف.
(قال علي القاري: و يجمع بأنه يحتمل بأن ثواب العمرة رتب أولا على أربع ركعات ثم سهل الله على عباده و تفضل عليهم فرتبه على ركعتين.)
* القسم الثالث: ما ورد في هذا مقيدا بكون المصلي خارجا على طهارة:
أ. أخرج ابن ماجهْ (1412) من طريق محمد الكرماني عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه سهل بن حنيف قال: ((من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجرعمرة))، و أخرجه الطبراني في الكبير (5561) بلفظ ((من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في مسجد قباء ركعتين كانت له عمرة))، و أخرجه ابن شبهْ (1/ 40) بلفظ ((من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة))، و أيضًا (1/ 43) من طريق يوسف بن طهمان عن أبي أمامة بن هل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم ((ما من مؤمن يخرج على طهر إلى مسجد قباء لا يريد غيره حتى يصلي فيه إلا كان بمنزلة عمرة)) و فيه يوسف بن طهمان.
و ذكره ابن النجار (1/ 124 - ط. حسين شكري) بلفظ ((من توضأ فأسبغ الوضوء و جاء مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة)) و منها أيضا بعض ما ورد في القسم الثاني السابق.
ب. أخرج الخطيب في تاريخ بغداد (10/ 469) قال حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق لفظا قال: أخبرنا علي بن عمر السكري قال صاحب بن حاتم الفرغاني: قدم علينا للحج قال: حدثنا أحمد بن حرب عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: أخبرني داود بن قيس الفراء عن محمد بن صالح عن أبي أمامة ((من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى مسجد قباء لا ينزعه إلا الصلاة فيه فصلى فيه ركعتين كانتا له عدل عمرة))
* القسم الرابع: ما ورد مقيدا بكونه لا يريد غيره:
أ. أخرج الطبراني في الكبير (19/ 146) من طريق يزيد بن عبدالملك النوفلي عن أبيه عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ((من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره و لم يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء ... )).
ب. و أخرج ابن شبهْ (1/ 41) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يقول:سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يحدث حديثا أحببت ألا أخفيه عليكم سمعته يقول: ((من أتى مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء لا ينزعه إلا الصلاة كان له أجر عمرة)) و أيضا (1/ 43) من طريق أبي أمامة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم ((ما من مؤمن يخرج على طهر إلى مسجد قباء لا يريد غيره ... ))
ج. أخرج الخطيب في تاريخ بغداد (10/ 469 - ط. بشار عواد) عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ((من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى مسجد قباء لا ينزعه إلا الصلاة فيه فصلى فيه ركعتين كانتا له عدل عمرة)) و إسناده ضعيف لجهالة محمد بن صالح و لإرساله.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 10:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع الله بك
ولو خرّجت أحاديث = الركعتين = عقب الاربع لكان أجود ثم نقلت كلام القاري
واصل بارك الله فيك ففيه مسائل
الاولى = هل الاجر منوط بالفريضة أو النافلة أو كليهما
الثانية = هل المرأة داخلة ضمن الحديث
ـ[أبو الحسن القاسم]ــــــــ[09 - 11 - 08, 01:20 م]ـ
نود من أصحاب الفضيلة أن يفيدونا في هذا الموضوع
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:53 ص]ـ
قال العقيلي: وهذا الكلام أي - حديث ابن عمر - يروى بإسناد غير هذا أيضاً فيه لين، ويروى عن النبي عليه السلام بإسناد ثابت أنه كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. الضعفاء الكبير (2/ 135)
قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 265) لما ذكر أحاديث فضل الصلاة في مسجد قباء.
قال ابن عبد البر: وهو حديث لا تقوم به حجة.
¥