تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أثر فقه الراوي في تصحيح وتضعيف الأحاديث]

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 04, 05:11 ص]ـ

قد يكون لفقه الراوي أثراً ملحوظاً في حكم الراوي على الحديث. وذلك أن النقد الموجه للمتن، غالباً ما يكون مرتبطاً بالمعرفة الفقهية للناقد. ثم إن المنكر عند الحنفي مثلاً، قد يكون مقبولاً عند المالكي مثلاً. لكن الأكثر تأثيراً هو كيفية التوفيق بين الأحاديث. فالبعض يقبل الصحيح والضعيف، ثم يحاول الجمع بينهما إما بدعوى النسخ (كالطحاوي) أو بالتأويل والتخصيص وغير ذلك. والبعض الآخر يأخذ بالأصح من الروايات، ويترك المشكل.

ولعلي أذكر مثالاً يوضح ما أعتقده -وأنا أطرحه على سبيل المباحثة- وهو حديث قطع المرأة للصلاة. فقد أبى الاحتجاج به جماعة من فقهاء المتقدمين. فأفقه من رفض العمل به أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي أفقه النساء على الإطلاق، ومن أفقه صحابة عصرها.

وقد ذكر الميموني أن أحمد ذكر له أن ألحوضي روى من طريق الأسود، عن عائشة - مرفوعا -: ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود)). . فقال أحمد: غلط الشيخ عندنا؛ هذا عن رسول الله ? وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار؟!.

قال ابن رجب: يعني: لو كان هذا عندها عن النبي ? لما قالت ما قالت.

وممن لم يأخذ بهذا الحديث الزهري فقيه الشام والحجاز. وهناك جماعة من طبقته كذلك.

وقد ضعف الحديث الشافعي وأحمد في رواية. وهو ظاهر صنيع البخاري. أما مسلم فقد صحيح الحديث. والبخاري أفقه من مسلم بمرات. بل إن رواة كتب الحديث المشهورة أفقه من مسلم. فالبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي إضافة لمالك وأحمد، كلهم أفقه من مسلم. مع أن أحمد قد صححه في رواية أخرى، لكن المشهور في مذهبه أن لا يقطع الصلاة إلى الكلب الأسود.

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري:

واستدل من قال: تقطع الصلاة بشئ من ذلك بأحاديث رويت عن النبي ?، وليس شئ منها على شرط البخاري، ولا مما يحتج به.

وقد خرج مسلم منها حديثين: حديث: أبي ذر، وحديث أبي هريرة.

فحديث أبي ذر: خرجه من طريق حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ?: ((إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله ? كما سألتني، فقال: ((الكلب الأسود شيطان)).

وحديث أبي هريرة خرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن الأصم: ثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: قال: رسول الله ?: ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل)).

قال ابن رجب ما معناه:

والبخاري لا يحتج بحديث عبد الله ابن الصامت بن أخي أبي ذر، ولم يخرج له في ((كتابه)) شيئا.

وقال الشافعي في كتاب ((مختلف الحَدِيْث)) (المطبوع مع الأم 8\ 512) في الحديث الذي فيه المرأة والحمار والكلب -: أنه عندنا غير محفوظ. ورده لمخالفته لحديث عائشة وغيره، ولمخالفته لظاهر قول الله عز وجل: ? وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى? [الأنعام: 164].

قال ابن رجب:

وفي مسائل الحسن بن ثواب عن الإمام أحمد: قيل له: ما ترى في الحمار والكلب والمرأة؟ قال: الكلب الأسود يقطع؛ أنه شيطان. قيل له حديث أبي ذر؟ قال: هاتوا غير حديث أبي ذر، ليس يصح إسناده، ثم ذكر حديث الفضل بن عباس، أنه مر على بعض الصف وهو على حمار. قيل له: إنه كان بين يديه عنزة؟ قَالَ: هَذَا الحَدِيْث فِي فضاء.

وأما حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ، فَلَمْ يخرج البخاري ليزيد بْن الأصم، ولا بني أخيه: عبد الله بن عبد الله أبي العنبس، وأخيه عبيد الله شيئا. وهذا الحديث من رواية عبيد الله كما وجد في بعض النسخ، وقيل: إن الصواب: أنه من رواية عبد الله.

=======

وليس المقصود مناقشة هذا الحديث من حديث الإسناد، لكن ما أراه أن لفقه الناقد تأثيراً على أحكامه. وأريد أن أعرف آراء الإخوة الأفاضل في هذه المسألة.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[10 - 06 - 04, 12:56 م]ـ

هذه المسألة من المسائل المشهورة عند الصحابة و عمل أهل العلم عليها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير