تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[((فتح المغيث فيما لا يصح في الباب حديث)) للمشاركة]

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 12 - 08, 01:01 م]ـ

الأخوة الفضلاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0000 وبعد

فهذا موضوع مهم يحتاج إليه طالب العلم أحببت طرحه لنستفيد منه جميعا وهو جدير بالاعتناء

حيث يختصر لطالب العلم عناء البحث عن الحديث وطرقه ومتونه

خصوصا إذا نص أحد من أهل العلم الكبار على أنه ((لا يصح شيئ في هذا الباب))

وقد أفرد أهل العلم مصنفات في هذا الشأن لكن لا تجد مؤلفا قد أحصى كلام أهل العلم جميعا

إلا أن بعضها يكمّل الآخر

وفي هذا الملتقى المبارك و في المنتديات العلمية الأخرى مباحث قيمة قام بها اهل العلم الفضلاء

في بيان ضعف أحاديث تتعلق بباب معين فلو جُمعت هنا بوضع الرابط لكان أسهل للرجوع لها

وحبذا لو وضع المشارك كلام أهل العلم مع المصدر وذكر الحديث

((مع التنبيه بأن الحكم على أحاديث الباب اجتهادي قابل للمناقشة والرد))

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[22 - 12 - 08, 01:32 م]ـ

من الكتب التي اعتنت بهذا الموضوع كتاب "التحديث بما قيل: لا يصح فيه حديث" للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - رحمه الله -، وفيه عرض للكتب المفردة في هذا الفن

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 12 - 08, 10:20 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه أستعين

((لايصح حديث في قتل المسلم ِبالكافر))

قال العلامة الشنقيطي في =الأضواء= (1/ 416)

وأما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على منعه، منهم مالك، والشافعي، وأحمد، وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء، وعكرمة، والحسن، والزهري، وابن شبرمة، والثوري والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وغيره، ورواه البيهقي عن عمر، وعلي، وعثمان وغيرهم.

وذهب أبو حنيفة، و النخعي، والشعبي إلى أن المسلم يقتل بالذمي،

واستدلوا بعموم النفس بالنفس في الآية والحديث المتقدمين، وبالحديث الذي رواه ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد»، وهو مرسل من رواية ضعيف، فابن البيلماني لا يحتج به لو وصل، فكيف وقد أرسل، وترجم البيهقي في (السنن الكبرى) لهذا الحديث بقوله باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر، وما جاء عن الصحابة في ذلك، وذكر طرقه، وبين ضعفها كلها.

ومن جملة ما قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، قال: قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ ابن البيلماني: ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله، والله أعلم.

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] الآية ما نصه، ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر» لأنه منقطع، ومن حديث ابن البيلماني، وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن البيلماني ضعيف الحديث، لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله «فإذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم بالكافر، فاعلم أن كونه لا يقتل به ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه مبينا بطلان تلك الأدلة التي لا يعول عليها.

فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب» كتابة العلم «، وفي باب» لا يقتل المسلم بالكافر «أن أبا جحيفة سأل عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه، وما في هذه الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر.

فهذا نص صحيح قاطع للنزاع مخصص لعموم النفس بالنفس، مبين عدم صحة الأخبار المروية بخلافه، ولم يصح في الباب شيء يخالفه، قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق حديث علي هذا: ولا يصح حديث، ولا تأويل يخالف هذا، وقال القرطبي في تفسيره: قلت: فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري، وهو يخصص عموم قوله تعالى: {أن النفس بالنفس} [المائدة: 45]، الآية. وعموم قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص فى القتلى} [البقرة: 178]

انتهى كلامه

وإنما ابتدأت بهذا لاغفال ابن القيم والموصلي وبكر ابو زيد في مصنفاتهم له

والله اعلم واحكم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[25 - 12 - 08, 09:36 م]ـ

((لا يصح حديث في النهي عن قول مسيجد ومصيحف))

فروى ابن عدي في الكامل (1 - 325) ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (1 - 158)

من طريق إسحاق بن نجيح عن عباد ابن راشد عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(لا تقولوا مسيجد ولا مصيحف ونهى عن تصغير الأسماء 00)

قال ابن الجوزي =هذا حديث لا يشك في وضعه ولا نتهم به غير إسحاق بن نجيح فإنهم أجمعوا على أنه كان يضع الحديث.

وكذا حكم عليه بالوضع ابن عدي

وله طريق آخر رواه الذهبي في السيرمن طريق عن زهير ابن محمد، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقولن أحدكم للمسجد: مسيجد، فإنه بيت الله، يذكر الله فيه، ولا يقولن أحدكم: مصيحف، فإن كتاب الله أعظم من أن يصغر، ولا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، كلكم عباد وإماء، ولا يقولن للرجل رويجل، ولا للمرأة: مرية ".

قال الذهبي

هذا حديث منكر شبه موضوع، لا يحتمله زهير التميمي، وإن كان كثير المناكير، بل آفته عيسى فإنه غير ثقة

والله أعلم وأحكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير