[هل من العلماء من صحح الروايتين؟]
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[13 - 01 - 09, 09:44 ص]ـ
هل من العلماء والمحدثين من صحح الروايتين الواردتين فى صفة الهوى إلى السجود
وقال بثبوت النزول على الركبتين أو اليدين؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 01 - 09, 11:00 ص]ـ
قال الشيخ عبدالكريم الخضير وفقه الله:
ومثله النهي عن مشابهة البعير في بروكه مع أمره -عليه الصلاة والسلام- بوضع اليدين قبل الركبتين، يقول -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)) هل هناك تنافر بين الجملتين؟ لا تنافر بينهما، فالمنهي عنه النزول على الأرض بقوة مشابهة للبعير في بروكه حينما يثير الغبار ويفرق الحصا، لا من جهة تقديم اليدين على الركبتين ووضعهما فقط، وفرقٌ بين مجرد الوضع والبروك، فرق بين مجرد وضع اليدين قبل الركبتين وبين البروك.
المقدم: الحديث -أحسن الله إليكم- مرة أخرى حديث النهي عن البروك.
جاء النهي في السنن –وهو حديث صحيح- عن مشابهة البعير في بروكه ((إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع)) اللام لام الأمر ((وليضع يديه قبل ركبتيه)).
المقدم: هذا من قوله -عليه الصلاة والسلام-؟
من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((وليضع يديه قبل ركبتيه)).
المقدم: ليس من إدراج الراوي؟
ليس من إدراج الراوي، وليس فيه قلب كما يزعم بعضهم، بل الحديث ملتصق، بعض أهل العلم لما رأى أن البعير يبرك فيقدم يديه قبل ركبتيه قال: انقلب على الراوي؛ لأن وضع اليدين هو بروك البعير، نقول: لا، بروك البعير هو نزوله على الأرض بقوة، فلا يقال: برك البعير وحصص البعير حتى ينزل على الأرض بقوة فيثير الغبار ويفرق الحصا، وإلا لو قدم ركبتيه قبل يديه أشبه غير البعير من الحيوانات، أشبه الحمار مثلاً، لا من هذه الحيثية النهي ((لا يبرك كما يبرك البعير)) يعني ينزل على الأرض بقوة، وصدر الحديث موافق لعجزه، والأمر بوضع اليدين ((وليضع)) مجرد وضع، فرقٌ بين أن تضع المصحف على الأرض وبين أن تلقيه على الأرض وترميه على الأرض، أو وضع الشيء عموماً على الأرض وإلقاءه على الأرض، هو مرده إلى الأرض لكن فرقٌ بينهما، وضع المصحف على الأرض جائز عند أهل العلم لكن إلقاؤه على الأرض خطرٌ عظيم، فرقٌ بينهما، ولذا قال: ((وليضع يديه قبل ركبتيه)) فالنهي عن مشابهة البعير من وجه دون وجه، إذا علم هذا فما ورد في ذم الجرس صحيح لا مرية فيه.
طالب: يعني السنة الآن يقدم يديه؟
هذا هو الظاهر؛ لأن الحديث أرجح من حديث وائل، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه.
طالب: ما يكون النهي عن صفة البروك كبروك البعير لا على ما يبرك عليه؟
النهي عن مشابهة البعير في النزول على الأرض بقوة؛ ولذا قال: ((وليضع يديه قبل ركبتيه)) وله شاهد من حديث ابن عمر وغيره. المقصود أن الخلاف الذي حصل حصل في فهم الحديث، الذي ادعى أن الحديث انقلب على الراوي قال: هذا تناقض، كيف يقول: ((لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه))؟ هذا بروك البعير، نقول: لا، ليس هذا بروك البعير، بروك البعير إذا نزل على الأرض بقوة أثار الغبار وفرق الحصار، وتسمعون أنتم بعض الناس ينزل على الأرض بقوة، والناس إذا ما الإنسان وقع إما مريض وإلا كبير سن وإلا شيء ونزل على الأرض بقوة يقولون: برك، الرجل برك.
المقدم: لكن فرق بين قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((كما يبرك)) لو قال: على ما يبرك يختلف المعنى تماماً؟
نعم نعم، على كل حال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: كلاهما سنة، سواءٌ قدم يديه أو قدم ركبتيه لا فرق، والمسألة معروفة عند أهل العلم، وهي مسألة اجتهادية، فلا ينبغي التشديد في مثل هذا.
http://www.khudheir.com/uploads/k-taj-3--410-le2-q1-1.doc
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 01 - 09, 11:04 ص]ـ
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=948636
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[14 - 01 - 09, 08:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على النقل والإحالة ونفع الله بكم
ولكن ليس مرادى إثبات المسألة أو معرفة رجحان قول على آخر
فأنا قد تعلمت من الملتقى وغيره أن الأمر واسع
ولكنى أتساءل عن صحة الأحدايث الواردة فى المسألة
فأنا أعلم أن هناك من صحح أحاديث النزول على اليدين
وضعف الأحاديث الواردة فى النزول على الركبتين أو العكس
وأعلم أن هناك من ضعف الأحاديث المرفوعة فى الصفتين
وأنا أسأل هل هناك من صحح الأحاديث المرفوعة فى الصفتين؟
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[19 - 04 - 09, 01:58 م]ـ
????????????????