ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[06 - 01 - 10, 03:09 م]ـ
(العاشرة)
سألت أحمد الأقطش عن حديث
(أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني بواد كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك الحال كره أن يقتله فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اذهب فاقتله فذهب عمر فرآه على الحال الذي رآه أبو بكر قال فرجع ...... الحديث
فقال:
هذا الحديثُ يُروَى عن أبي بكرة، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين.
فأما حديث أبي بكرة: فأخرجه أحمد والحارث من طريق عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه. قال شعيب الأرنؤوط: ((رجاله رجال الصحيح، لكن في متنه نكارة. وقد تفرد به مسلم بن أبي بكرة عن أبيه، وعثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة. وعثمان وثقه غير واحد، لكن قال فيه يحيى القطان: "تعرف وتنكر، ولم يكن عندي بذاك". وقال النسائي: "ليس بالقوي" مع أنه قال في موضع آخر: "ليس به بأس". وقال الدارقطني: "يعتبر به". وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالمتين عندهم")). اهـ
وأما حديث أبي سعيد الخدري: فأخرجه أحمد في مسنده والبخاري في تاريخه الكبير من طريق جامع بن مطر عن أبي روبة القشيري عن أبي سعيد الخدري. قال شعيب الأرنؤوط: ((إسناده ضعيف: أبو روبة شداد بن عمران القيسي مجهول الحال، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير والكنى وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ونسباه قشيرياً. وقال البخاري: القشيري من قيس. والحافظ في تعجيل المنفعة ونسبه ثعلبياً! وذكر في الرواة عنه اثنين. وذكره ابن حبان في الثقات ونسبه تغلبياً! وباقي رجاله ثقات. ثم إن في متنه نكارة بيَّنها السندي كما يأتي. وأورده الهيثمي في المجمع (6/ 225) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات! وذكره الحافظ في الفتح (12/ 298 - 299) وجوَّد إسناده. وفي الباب نحو هذه القصة عن أبي بكرة سيرد (5/ 42)، وعن أنس عند أبي يعلى (90)، وعن جابر عند أبي يعلى (2215). وقال السندي: "ولا يَخفى ما في ظاهره مِن البُعد، إذ كيف يكره أبو بكر ثم عمر قتل مَن أَمَرَ النبيُّ بقتله! وقد جاء أنَّ عمر استأذن في قتل مَن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل في القسمة، وكذا خالد بن الوليد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن في قتله، وعلل ذلك بأنه مصل. والذي يظهر أن هذا الرجل المذكور في هذه الأحاديث هو ذلك الرجل الذي جاء فيه أنه استأذن في قتله عمر وخالد، ولا يخفى أن استئذان عمر في قتله أصح وأثبت من هذه الأحاديث. فهذا يقتضي أنَّ في هذه الأحاديث شيئاً". قلنا (الأرناؤوط): وقد حاول الحافظ في الفتح (12/ 299) أن يجمع بين الروايتين: رواية النهي عن قتله ورواية الأمر بقتله، بما لا مقنع فيه. والله أعلم)). اهـ
وأما حديث أنس بن مالك: فله أربعة أسانيد. عن هود بن عطاء، ويزيد الرقاشي، وزيد بن أسلم، وطلحة بن نافع.
1 - فأما حديث هود: فأخرجه أبو يعلى وابن أبي شيبة والدارقطني في سننه والآجري في الشريعة والمروزي في تعظيم قدر الصلاة مِن طريق موسى بن عبيدة الربذي. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: ((هذا حديث لا يصحّ، قال أحمد: "لا تحلّ عندي الرواية عن موسى بن عبيدة". وقال يحيى: "ليس بشيء")). اهـ
2 - وأما حديث يزيد الرقاشي: فأخرجه أبو يعلى من طريق عكرمة بن عمار، وأبو نعيم في الحلية من طريق الأوزاعي. كلاهما (عكرمة، والأوزاعي): عن يزيد الرقاشي. قال الهيثمي في مجمع الزوائد عقب هذا الحديث: ((ويزيد الرقاشي ضعفه الجمهور وفيه توثيق لين)). اهـ
3 - وأما حديث زيد بن أسلم: فأخرجه أبو يعلى من طريق أبي معشر عن يعقوب بن زيد. قال ابن حجر في المطالب العالية: ((هذا حديث غريب وأبو معشر فيه ضعف)). اهـ
4 - وأما حديث أبي سفيان طلحة بن نافع: فأخرجه البزار من طريق عبد الرحمن بن شريك عن أبيه عن الأعمش. وعبد الرحمن قال فيه أبو حاتم: ((واهي الحديث)).
وأما حديث جابر بن عبد الله: فأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة من طريق العوام بن حوشب عن أبي سفيان طلحة بن نافع. وأبو سفيان مدلِّس مِن الطبقة الثالثة، وفي روايته عن جابر مقال. قال شعبة: ((لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث)). اهـ وقال سفيان بن عيينة: ((حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة)). اهـ قلتُ: لم أجد هذا الحديثَ بهذا الإسناد إلا عند المروزي، والحديث يُروى عن أبي سفيان عن أنس كما تقدَّم.
الحُكم على الحديث
قال السندي: ((ولا يَخفى ما في ظاهره مِن البُعد، إذ كيف يكره أبو بكر ثم عمر قتل مَن أَمَرَ النبيُّ بقتله! وقد جاء أنَّ عمر استأذن في قتل مَن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل في القسمة،وكذا خالد بن الوليد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن في قتله، وعلل ذلك بأنه مصل. والذي يظهر أن هذا الرجل المذكور في هذه الأحاديث هو ذلك الرجل الذي جاء فيه أنه استأذن في قتله عمر وخالد، ولا يخفى أن استئذان عمر في قتله أصح وأثبت من هذه الأحاديث. فهذا يقتضي أنَّ في هذه الأحاديث شيئاً)). اهـ وهو ما يراه العبد الضعيف.
والله أعلى وأعلم
.
¥