تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- وفي الباب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم: "أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله ?, وهو مشرك فأهدى له. فقال: "إني لا أقبل هدية مشرك". أخرجه موسى بن عقبة في المغازي. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح، كذا في فتح الباري لابن حجر (8/ 110).

ثالثًا: غريبه ومعناه:

زَبْدُ المشركين: الزبد بسكون الباء: الرِفْد والعطاء. يقال: زبده يزِبده بالكسر، فأما بالضم فهو إطعام الزُّبد ().

رابعًا: ما يؤخذ من الحديث:

- استدل به على المنع من قبول هدايا المشركين ().

- وفي الحديث قبول هدايا المسلمين بمفهوم المخالفة، وقد كان من هديه ? قبول الهدية والإثابة عليها ().

- وفيه: قطع منة غير المسلم، أو المسلم الفاسق، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلاً، لئلا يؤدي ذلك إلى الميل إليهم.

- وفيه: قطع أسباب المودة من تهاد وتزاور بين المسلم والمشرك، وتصحيح عقيدة الولاء والبراء.

- وفيه: بغض المسلم للمشرك، ولا يوجب ذلك عدم العدل في معاملته.

- وفيه: أن النفوس تميل بطبعها إلى من أحسن إليها.

- وفيه: أن النبي ? مخاطب بالشرائع ومكلف بها، وهو مما يبطل مذهب غلاة المتصوفة في إمكان الوصول إلى مرحلة إسقاط التكاليف بعد التحقق بالعلم والمعرفة ().

- وفيه: جواز سؤال الرجل عن دينه، ومعتقده.

-----

- تهذيب الكمال (2/ 175 - 177) , تهذيب التهذيب (11/ 298) , تقريب التهذيب (1/ 602) , التاريخ الكبير (8/ 345) , الثقات لابن حبان (5/ 532) , الثقات للعجلي (2/ 365) , الجرح والتعديل (9/ 274) , جامع التحصيل (1/ 302).

- الاستيعاب (1/ 382)، أسد الغابة (1/ 885)، طبقات ابن خياط (1/ 40)، الإصابة (4/ 752) , الجرح والتعديل (6/ 407) , الثقات لابن حبان (3/ 308) , تهذيب الكمال (22/ 565 - 566) , تهذيب التهذيب (8/ 179) , الكاشف (2/ 107).

- انظر النهاية (2/ 705)، غريب الحديث لابن سلام (3/ 42)، غريب الحديث لابن الجوزي (1/ 429).

- وقال جماعة: هذا منسوخ لما كان عليه النبي ? من قبول هدايا أهل الشرك مثل أكيدر دومة، وفروة بن نفاثة، والمقوقس وغيرهم، ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول. قال الحافظ: "والنسخ لا يثبت بالاحتمال". انظر الفتح (5/ 231).

- وقال آخرون: لا نسخ؛ والمعنى: أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده، أو دخوله في الإسلام، فمن مثل هذا نهي أن يقبل هديته ويهاديه، ويقره على مع قدرته عليه. انظر التمهيد (2/ 11،12).

- وقال آخرون: كان مخيرًا في قبول هديتهم وترك قبولها، ولكنه لم يقبل هدية مشرك لئلا يثيبه بأفضل منها، كما هو خلقه.

- وجمع الطبري بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة والقبول فيما أهدي للمسلمين. قال الحافظ: وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة.

- وقال السهيلي:" وقبل هديته (يقصد هرقل ملك الروم) وقسمها بين المسلمين وكان لا يقبل هدية مشرك محارب وإنما قبل هذه لأنها فيء للمسلمين ولذلك قسمها عليهم ولو أتته في بيته كانت له خالصة كما كانت هدية المقوقس خالصة له وقبلها من المقوقس، لأنه لم يكن محاربا للإسلام بل كان قد أظهر الميل إلى الدخول في الدين وقد رد هدية أبي براء ملاعب الأسنة، وعياض بن حمار" انظر: (الروض الأنف 4/ 303)

- وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب والرد على من كان من أهل الأوثان. قال الشوكاني: قد أخرج البخاري في كتاب الهبة حديثًا، استنبط منه جواز قبول هدية الوثني. انظر نيل الأوطار (6/ 77).

- وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء وأن ذلك من خصائصه. ورده الحافظ بأن التخصيص لا يثبت بالاحتمال.

- وقيل: إنما ترك ذلك تنزهًا، والنهي عن ذلك لما في التهادي والزبد من التحاب وتليين القلوب، وقد أجازه قبولها جماعة من الفقهاء. انظر: التمهيد (2/ 13).

- وقال السهيلي (الروض الأنف - (4/ 303): " وقوله عليه السلام عن زبد المشركين ولم يقل عن هديتهم يدل على أنه إنما كره ملاينتهم ومداهنتهم إذا كانوا حربا، لأن الزبد مشتق من الزبد كما أن المداهنة مشتقة من الدهن فعاد المعنى إلى معنى اللين والملاينة ووجود الجد في حربهم والمخاشنة" انتهى.

- زاد المعاد (1/ 154)

- انظر هذا المذهب والرد عليه في مجموع الفتاوى (10/ 166)

ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 12:24 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير