قال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة. وروى له البخاري في "القراءة خلف الإمام" حديثًا, وأبو داود حديثًا واحدًا. وقال الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن خلفون: روى عن أُبي وطلحة، و لم يسمع عندي منهما. وقال الذهبي, وابن حجر: صدوق.
ثانيًا: تخريج الحديث والحكم عليه:
أخرجه البخاري في كتاب الأدب: باب الانبساط إلى الناس, ح (5783). وباب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل, ح (5857). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب جواز الجماعة في النافل, ح (1089). وكتاب الآداب: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه, ح (4097). وأبو داود (2/ 711) ح (49690). والترمذي (2/ 154) ح (333) , (4/ 357) ح (1989). وفي الشمائل (1/ 194). وأحمد (3/ 14) ح (12158) , (3/ 119) ح (12220) , (3/ 171) ح (12776)، (3/ 188) ح (12980) , (3/ 190) ح (13002) , (3/ 201) ح (13099). وابن حبان (6/ 82) ح (2308). والبخاري في الأدب المفرد (ص103) ح (269) , (295) ح (847). والطيالسي (1/ 280) ح (2088). وأبو يعلى (5/ 221) ح (2836) , (6/ 91) ح (3347). وعبد بن حميد (1/ 414) ح (1416). وابن أبي شيبة (1/ 351) ح (4042). والبيهقي في الكبرى (5/ 203) ح (9971) , (9/ 310) ح (19116)، (10/ 248) ح (10956) , وفي دلائل النبوة (1/ 284) ح (251) , وفي الصغرى (4/ 19) ح (1267). والنسائي في الكبرى (6/ 90) ح (10164) , (6/ 91) ح (10165،10167،10168). وأخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني ح (32،33،34،35). والطحاوي (4175،4176،4177،4178).
- والحديث من طريق المصنف لم يخرجه سوى ابن سعد في طبقاته، ورجاله ثقات سوى ربعي والجارود فصدوقان. وقد قال الطبراني:" لا يروى هذا الحديث عن الجارود إلا بهذا الإسناد، تفرد به: ربعي". وهو كما قال. والله أعلم.
ثالثًا: غريبه ومعناه:
- خاثر النفس: ثقيل النفس غير طيب ولا نشيط (4).
- صعوته: طائر أصغر من العصفور (5).
- النغير: تصغير ُنغَر، وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار. والجمع نُغْران. وقال شمر: النُغَر: فرخ العصفور. وقثيل: هو من صغار العصافير تراه أبدًا صاويًا (6).
رابعًا: ما يؤخذ من الحديث ():
- استدل به طائفة على أن صيد المدينة غير محرم، حيث لم ينكر صيده وإمساكه (7).
- زيارة الإخوان, وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية؛ إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة (8).
- وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة, ومخالطة بعض الرعية دون بعض.
- وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة, وأن قوله: زر غبًا تزدد حبًا مخصوص بمن يزور لطمع.
- وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر.
- وفيه: جواز الممازحة وتكرير المزح وأنها إباحة سنة لا رخصة.
- وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة, وتكرير زيارة الممزوح معه.
- وفيه: ترك التكبر والترفع, والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح, وأن الذي ورد في صفة المنافق أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه.
- وفيه: الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزنه أو غيره.
- وفيه: جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها إذ استدل ? بالحزن الظاهر على الحزن الكامن حتى حكم بأنه حزين فسأل أمه عن حزنه.
- وفيه: التلطف بالصديق صغيرًا كان أو كبيرًا والسؤال عن حاله.
- وفيه: قبول خبر الواحد لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك.
- وفيه: جواز تكنية من لم يولد له.
- وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به.
- وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات.
- وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم.
- وفيه: جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله خلافًا لمن منع من إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم فإنه يجب عليه الإرسال.
- وفيه: معاشرة الناس على قدر عقولهم.
- وفيه: جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجته, ولو لم تكن فيه زوجته.
- وفيه: إكرام الزائر وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنة, وأن تشييع المزور الزائر ليس على الوجوب.
- السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفًا وأن ذلك لا يمتنع من النبي كما امتنع منه إنشاء الشعر.
¥