ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[22 - 02 - 09, 01:28 م]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين
راجعتُ الرابط، فما هو جوابك على من احتج بهذا الحديث أن القدم عورة؟
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[25 - 02 - 09, 07:57 م]ـ
للحديث طريق أخرى عن أم سلمة.
أخرجه الترمذي (1732)، وأبو يعلى من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن عن أم سلمة "أن النبي صلى الله عليه وسلم شبَّر لفاطمة شبرًا من نطاقها" قال الترمذي: "ورواه بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة"
قلت: إسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان. وعلى فرض ترجيح أي الوجهين فيبقى الأمر كذلك؛ لأن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما هو معلوم.
وهناك وجه آخر عن حماد.
أخرجه أحمد (2/ 263،416)، وابن ماجه (3582) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي المهزم عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أو لأم سلمة: ذيلك ذراع"
وخالفه حبيب المعلم.
أخرجه أحمد (6/ 75،123)، وابن ماجه (3583) من طريق حبيب المعلم، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، عن عائشة به.
قلت: إسناده ذاهب، وأبو المهزم متروك.
والخلاصة أن هذه الروايات لا تصح.
وانظر "الصحيحة" (4/ 479).
وفق الله الجميع.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[25 - 02 - 09, 08:06 م]ـ
جزيت خيرا أبو فاطمة
هل توافقني على أن الحديث حسن بشواهده؟
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[25 - 02 - 09, 08:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 02 - 09, 08:27 م]ـ
ورواها أيضا الثقاة عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسارعن أم سلمة مرسلة.
ورواها أيضاكل من
1 - أبي بكر
2 - أيوب في الرواية الأخرى عنه
3 - محمد بن إسحاق
عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة
فهاؤلاء ذكروا الوسطة بين نافع وأم سلمة
.
بارك الله بك
أين الإرسال في الرواية الأولى؟ ولماذا لم تصحح الرواية الثانية؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[25 - 02 - 09, 08:34 م]ـ
بارك الله بك
أين الإرسال في الرواية الأولى؟ ولماذا لم تصحح الرواية الثانية؟
شكرا على تنبيهك كلمة مرسلة زدتها سهوا
وكنت أعني بها
قولي
ورواها أيضا الثقات أيضا عن نافع عن أم سلمة مرسلة بدون ذكر سليمان وصفية
ولم أصحح الأولى ولا الثانية وجعلتهم من قبيل الحسن لغيره خوف أن يكونوا مجتمعين على الخطأ
.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 02 - 09, 09:06 م]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين
راجعتُ الرابط، فما هو جوابك على من احتج بهذا الحديث أن القدم عورة؟
بارك الله بك
مع أن في النفس شيء من تصحيحه بسبب ترجيح النسائي، فمعنى الحديث غير واضح عندي.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[25 - 02 - 09, 09:17 م]ـ
يبدو أن الذي جعلك يشكل عليك معنى الحديث هو تحديدك مسبقا للموضع الذي تبدأ منه الزيادة
وأظنك فهمتَ ما أعنيه
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 02 - 09, 09:40 م]ـ
أخي الكريم لم أفهم قصدك
أصح إسنادين للقصة:
الموطأ (2
915): عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي r أنها قالت حين ذُكِر الإزار: «فالمرأة يا رسول الله؟». قال: «ترخيه شبراً». قالت أم سلمة: «إذاً ينكشف عنها!». قال: «فذراعاً لا تزيد عليه».
المجتبى (8
209): عن محمد بن عبد الأعلى عن النضر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: «سئل رسول الله r كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: شبراً. قالت: إذاً ينكشف عنها! قال: ذراع لا تزيد عليه».
نلاحظ ما يلي:
1 - هذا مما فات مالك سماعه من نافع
2 - الإسنادين صحيحين في الظاهر لكن النسائي رجح الثاني وحكم عليه بالإرسال!
3 - الحديث هو من مسند أم سلمة بخلاف الحديث الذي في الصحيحين الذي هو من مسند ابن عمر. والرواية الثانية تبدو مستقلة لكن الأولى كأنها مرتبطة بحديث ابن عمر.
4 - ليس في الحديث ذِكر الرِّجْل.
5 - أشكل علي معنى الحديث. ((كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: شبراً. قالت: إذاً ينكشف عنها! قال: ذراع لا تزيد عليه))
يعني إذا جرت من ذيلها شبراً لماذا ينكشف عنها؟ مجرد وصوله للأرض يكفي ليسترها، لكن أن تجر ورائها شبراً فهذا سيجعل تعثرها سهلاً. أما أن تجر ذراعاً فلا أجد له تبريراً! والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 02 - 09, 11:02 م]ـ
لكني لم أجد جوابا لسؤالي:
يعني إذا جرت من ذيلها شبراً لماذا ينكشف عنها؟ مجرد وصوله للأرض يكفي ليسترها، لكن أن تجر ورائها شبراً فهذا سيجعل تعثرها سهلاً. أما أن تجر ذراعاً فلا أجد له تبريراً! والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[25 - 02 - 09, 11:03 م]ـ
ملاحظة أن كلمة الجر قليلة ومعناها يحتمل
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[26 - 02 - 09, 02:10 ص]ـ
أخي الكريم لما حدد النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن بنصف الساق احتمل أن يدخل في ذلك النساء فسألت أم سلمة عن ذيول النساء فقال: "يرخينه شبرا " ومعناه أن مقياس الشبر يبدأ من نصف الساق، لذا قالت:" إذا تنكشف أقدامهن" فزادهن شبرا،، وبذلك لن يبقى هناك انكشاف للأقدام، أما كون قدم المرأة عورة فمسألة خلافية والذي يبدو أنها ليست بعورة؛لذلك وردت تسمية الذراع رخصة حيث جاء في حديث ابن عمر عند ابن ماجه وابن أبي شيبة:" أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراعا"
¥