تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هناك من غمر هذا اللفظ في (بل إحرقهما) في صحيح مسلم؟]

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[22 - 03 - 09, 08:06 م]ـ

فقد وقع الاختلاف في الإسناد والمتن

أما الإسناد

ففي صحيح مسلم - (ج 10 / ص 431)

حدثنا داود بن رشيد حدثنا عمر بن أيوب الموصلي حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاوس عن عبد الله بن عمرو قال

رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما)

وقد خرجه عبدالرزاق مرسلا

مصنف عبد الرزاق - (ج 11 / ص 77)

أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، فقال: أمك ألبستك هذين؟ فقال: نعم يا رسول الله؟ ألا ألقمها، قال: بل حرقهما

واختلف على ابن طاوس فرواه عنه ابن جريج موصلا لكنه من طريق الدراوردي عنه كما في الكبرى للنسائي قال: أخبرني حاجب بن سليمان، عن ابن أبي رَوّاد. قال: حدَّثنا ابن جُريج، عن ابن طاووس. عن طاووس،عن عبدالله بن عمرو فذكره

وأما الاختلاف في المتن

فما أخرجه أبو داود وغيره.قالحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة عليك فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء) ففي هذا اللفظ أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم الحرق على عبدالله بن عمرو و في صحيح مسلم أمره بحرق الثياب

والأمر بالحرق معارض لحديث علي رضي الله عنه

قال: {كَسَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتهَا بَيْنَ نِسَائِي}.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ

وقال الصنعاني في سبل السلام عن حديث عبدالله بن عمرو الذي في صحيح مسلم وفيه الأمر بحرق الثياب (وفيه حجة على العقوبة بإتلاف المال، وهو أي أمر ابن عمرو بتحريقها يعارض حديث علي عليه السلام وأمره بأن يشقها بين نسائه كما في رواية قدمناها فينظر في وجه الجمع إلا أن في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو {أنه صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ قال: فعرفت ما كره فأتيت أهلي، وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيها ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال: هلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء} فهذا يدل على أنه أحرقها من غير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فلو صحت هذه الرواية لزال التعارض بينه وبين حديث علي عليه السلام لكنه يبقى التعارض بين روايتي ابن عمر، وقد يقال: إنه صلى الله عليه وسلم أمر أولا بإحراقها ندبا ثم لما أحرقها قال له صلى الله عليه وسلم: لو كسوتها بعض أهلك إعلاما له بأن هذا كان كافيا عن إحراقها لو فعله، وأن الأمر للندب، وقال القاضي عياض في شرح مسلم أمره صلى الله عليه

وسلم بإحراقها من باب التغليظ أو العقوبة.)

علما بإن المعصفر للنساء يجوز بالإجماع كما حكاه ابن عبدالبر، وصح عن ست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لبس المعصفر. والله أعلم [النقول كلها بواسطة الشاملة]

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - 03 - 09, 09:32 م]ـ

وفقك الله.

واختلف على ابن طاوس فرواه عنه ابن جريج موصلا لكنه من طريق الدراوردي عنه كما في الكبرى للنسائي قال: أخبرني حاجب بن سليمان، عن ابن أبي رَوّاد. قال: حدَّثنا ابن جُريج، عن ابن طاووس. عن طاووس،عن عبدالله بن عمرو فذكره

الدراوردي أم ابن أبي رواد؟

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[23 - 03 - 09, 03:20 م]ـ

وفقك الله.

الدراوردي أم ابن أبي رواد؟

ابن أبي رواد. شيخنا و جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير