[الإمام النسائي يقول (لا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى إباحته و لا تحريمه شىء)]
ـ[أحمد يس]ــــــــ[07 - 04 - 09, 05:33 ص]ـ
هذا هو ما قاله الإمام النسائي لمن سأله عن الصحيح من الحديث فى إتيان النساء فى أدبارهن (كما ذكره الإمام المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الإمام النسائي).
فهل من تعليق على هذا النقل وصحته سنداً ومتناً؟
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[07 - 04 - 09, 11:06 ص]ـ
لم أجده مسنداً ولكن ينقل في كتب المتأخرين عن محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون (وهو ثقة) فالله أعلم
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[10 - 04 - 09, 05:32 م]ـ
فهل من تعليق على هذا النقل وصحته سنداً ومتناً؟
قلتُ: هذا ثابت عن أبي عبد الرحمن النسائي إن شاء الله. حكاه عنه صاحبه: (محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون) وهو ثقة مأمون كما قاله ابن كثير في ترجمته من: (تاريخه).
وقد نقله عنه المزي في ترجمة النسائي من (تهذيبه) فقال:
(وقال أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون الهاشمي ... ) وذكر كلاما ... ثم قال [يعني ابن المأمون]: (قلت: فما الصحيح من الحديث في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال [يعني النسائي]: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته ولا تحريمه شئ ...... ).
قلتُ: قد نقل المزي هذا عن أبي بكر ابن المامون بصيغة الجزم، وهذا يقتضي أن يكون الإسناد ثابتا إلى من حكى عنه قوله! وقد نصَّ المزي على ذلك في مقدمة: (تهذيبه) بشأن ما ينقله عن المتقدمين والمتأخرين من النقول دون إسناد منه إليهم، فقال هناك [1/ 153/طبعة الرسالة]: (وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله: فما كان من ذلك بصيغة الجزم، فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسا. .. ).قلتُ: وقد ذكر الذهبي في ترجمة النسائي من (تذكرة الحفاظ) و: (تاريخ الإسلام): أن تلك الحكاية المشار إليها: قد سمعها الوزير ابن حنزابة الحافظ المأمون من محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون ..
والله المستعان لا رب سواه ..
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 06:06 ص]ـ
و فقكم الله جميعا
ـ[أحمد يس]ــــــــ[17 - 04 - 09, 02:45 ص]ـ
إذاً هل فعلاً لم يصح حديث مرفوع في هذا الشأن؟ هل من مصنفات أو أبحاث حول الأحاديث الواردة في هذا الموضوع؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 04 - 09, 07:36 ص]ـ
ليس النسائي أول من قال ذلك بل سبقه عدد من أئمة السلف
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[17 - 04 - 09, 11:10 ص]ـ
بارك الله في الجميع
وثبوت تضعيف أحاديث المنع عن بعض النقاد لا يعني أنهم يذهبون إلى حله لأنهم يحرمونه لأدلة أخرى كفعل صحابي أو إجماع أو غير ذلك
ينظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2397
فالقول بالإباحة قول شاذ مهجور متروك انعقد الإجماع على خلافه فلا تجوز الفتوى به ويحجر على من يفتي بذلك وإن رأى الحاكم تعزيره لمصلحة جاز
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[17 - 04 - 09, 11:59 ص]ـ
قال عبد الرزاق في مصنفه 20953 أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال سئل بن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال هذا يسائلنى عن الكفر
قلت: هذا إسنادٌ صحيح ولو قال قائل أن هذا له حكم الرفع لما أبعد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 04 - 09, 06:13 ص]ـ
لكن المتن منكر، فاللواط نفسه على شناعته وكذلك الزنا وقتل النفس، ليس كفراً.
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[24 - 04 - 09, 05:21 م]ـ
و لكن النبي صلى الله عليه و سلم سمى سباب المسلم فسوق و قتاله كفر
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[24 - 04 - 09, 05:46 م]ـ
انظر تتمة كلام النسائي
تذكرة الحفاظ للذهبي (2/ 699):
((قال مرة بعض الطلبة: ما اظن ابا عبد الرحمن الا انه يشرب النبيذ، للنضرة التى في وجهه.
وقال آخر: ليت شعرى ما مذهبه في اتيان النساء في ادبار هن؟ قال فسئل فقال: النبيذ حرام، ولا يصح في الدبر شئ لكن حدث محمد بن كعب القرظى عن ابن عباس قال اسق حرثك من حيث شئت فلا ينبغى ان يتجاوز قوله.
قال ابن الذهبي: ثبت نهى المصطفى صلى الله عليه وآله عن ادبار النساء ولى فيه مصنف.
عامة ما ذكرت سمعت الوزير ابن خنزابة عن محمد بن موسى المامونى صاحب النسائي .. ))
قال الذهبي معلقا على نفس الكلام السابق ولكن في السير (14/ 129):
((قلت: قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير))
وقال في السير (5/ 100):
((وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحريم أدبار النساء، وما جاء عنه بالرخصة فلو صح، لما كان صريحا، بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل، وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد، لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك))
ـ[الألمعي]ــــــــ[26 - 04 - 09, 12:14 ص]ـ
بوركت أبا جعفر
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[26 - 04 - 09, 03:56 م]ـ
و فيكم بورك