تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صحة حديث]

ـ[غادة حمزة]ــــــــ[10 - 04 - 09, 12:50 م]ـ

السلام عليكم

ما صحة الحديث: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتحل المحرم بالإثمد المروح. وهل أجد ذلك في كتب الصحاح او المسانيد؟

ـ[أبو بكر الأثري]ــــــــ[20 - 05 - 09, 12:02 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

و بعد،

فقد ورد النهي عن الإثمد به طيب، للمحرم، وذلك عن بعض الصحابة والسلف - رضوان الله عليهم -، والترخيص لمن رمد أو أصابه شيء، وأصل الباب عند مسلم؛

* فقد جاء في صحيح الإمام مسلم (كتاب الحَج ِّ، باب جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيْنَيْهِ فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنِ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ فَإِنَّ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ.

* وجاء في سنن الإمام أبي داود (كتاب المناسك، باب يكتحل المحرم، الحديث الأول في الباب)

حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال

: اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان وهو أمير [الموسم] ما يصنع بهما؟ قال اضمدهما بالصبٍر ٍفإني سمعت عثمان [رضي الله عنه] يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم.

(قال الشيخ الألباني: صحيح)

قال النووي - رحمه الله -:

قَوْله: (اِضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ)

هُوَ بِكَسْرِ الْمِيم، وَقَوْله بَعْده: (ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ) هُوَ بِتَخْفِيفِ الْمِيم وَتَشْدِيدهَا، يُقَال: ضَمَّدَ وَضَمَدَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد، وَقَوْله: (اِضْمِدْهَا بِالصَّبِرِ)، جَاءَ عَلَى لُغَة التَّخْفِيف، مَعْنَاهُ اللَّطْخ، وَأَمَّا الصَّبِر فَبِكَسْرِ الْبَاء وَيَجُوز إِسْكَانهَا.

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز تَضْمِيد الْعَيْن وَغَيْرهَا بِالصَّبِرِ وَنَحْوه مِمَّا لَيْسَ بِطِيبٍ، وَلَا فِدْيَة فِي ذَلِكَ، فَإِنْ اِحْتَاجَ إِلَى مَا فِيهِ طِيب جَازَ لَهُ فِعْله وَعَلَيْهِ الْفِدْيَة، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِل بِكُحْلٍ لَا طِيب فِيهِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَيْهِ وَلَا فِدْيَة عَلَيْهِ فِيهِ،

وَأَمَّا الِاكْتِحَال لِلزِّينَةِ فَمَكْرُوه عِنْد الشَّافِعِيّ وَآخَرِينَ، وَمَنَعَهُ جَمَاعَة مِنْهُمْ أَحْمَد وَإِسْحَاق، وَفِي مَذْهَب مَالِك قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ، وَفِي إِيجَاب الْفِدْيَة عِنْدهمْ بِذَلِكَ خِلَاف. وَاَللَّه أَعْلَم.

* وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه ج 4 ص 443) بسند جيد،

عن عبد الرحمن بن أبي بكر، أنه سئل عن الإثمد للمحرم قال: (يهريق دم).

* وفي باب (الكحل للمحرم والمحرمة) مصنف ابن أبي شيبة:

(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء، ما لم يكن فيه طيب.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين، أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالاثمد.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا رمد المحرم فليكتحل بشئ فيه طيب.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال: قلت لمجاهد: أتكتحل المحرمة بالاثمد؟ قال: لا، قلت: إنه ليس فيه طيب قال: إنه فيه زينة.

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن زيد قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب، من شريفها وغريبها، ولا تكتحل بالاثمد فكرهه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير