تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تَخْرِيجُ حَدِيثِ (لَوْلَا أَنَ الْكُلَابَ أَمَةِ)

ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 03:19 ص]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عاليه وآله وسلم، أما بعد:

الحمد لله الذي أرسل محمداً بالحق بشيراً ونذيراً، وأمره ببيان ما نزل إليه من الكتاب، فامتثل ذلك و وضح لأمته ما أرسل به من الشريعة، و ما كلفت به من العبادات، و ما يصلحها و يحفظ لها كيانها من المعاملات و المعاهدات، فأكمل الله به لنا الدين، وأتم علينا النعمة، و تبعه صحابته رضي الله عنهم الذين تقبلوا شريعته و طبقوا تعاليمها وساروا على نهجه و حفظوا لمن بعدهم ما تلقوه من نبيهم، وبلغوا ما سمعوه و لم يكتموا شيئاً من العلم الذي عرفوه، و سار على نهجهم أتباعهم إلى هذا اليوم، في حفظ نصوص هذه الشريعة، و في إيضاح معانيها و تطبيقها والعمل بما تقتضيه، فلم يظهر أي نقص أو خلل في هذا الدين، و لم يحتج أهله إلى تحكيم عقل ولا رجوع إلى رأي، أو نظر قاصر، فلله الحمد و له الشكر و له الثناء الحسن.

لقد سألني أخ في الله تخريج هذا الحديث فقمت بتخريج قدر كبير منه وإن كان فيه بعض الطرق التي لم أستطيع إدراجها هنا والله من وراء القصد

التخريج يدور على حديثين الاول أمر النبي بقتل الكلاب كلها والحديث الثاني نهي النبي عن ذلك وبيان ما إن كان بينهما تقارب أو إختلاف

أولا نأتي بالأحاديث التي أمر النبي فيها بقتل الكلاب

الحديث له طرق وقد جمعتها وجعلت تخريج لكل طريق حتي تتم الإفادة

الاول حديث ابن عمر

أخرج هذا الحديث كل من البخاري برقم 3160 ومسلم 3018 و أبي عوانة في مستخرجه برقم 4309 وابن حبان برقم 5726 ومالك برقم 1758 والدارمي برقم 2059 وحلية الاولياء برقم 5407 والطبراني في الكبير برقم 13418 كلهم من طريق مالك عن نافع عن أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل الكلاب

وهذه سلسة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر

قلت وأيضا أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ وغيره كما اخرجاه من غير طريق مالك وأخرجاه عن طريق إسماعيل وهو ابن أمية، عن نافع، عن عبد الله، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها "

وأخرج مسلم والطبراني في الكبيرو معجم الاعرابي عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد، أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان "

وأخرج أبو عوانة في مسنده عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رافعا صوته " يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل، إلا كلب صيد، أو كلب ماشية "

وأيضا ارخجه ابي عوانه والطبراني في الكبير عن عمرو بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل الكلاب، إلا كلب ماشية، أو كلب صيد، قال: فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، قال: فقال: إن لأبي هريرة زرعا

وأيضا عن زيد بن جبير، عن ابن عمر قال: " حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية " قال: وفي الصلاة أيضا. يعني المحرم

وأخرجة بن خزيمة برقم 2487 عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور "

وأخرجه عبد الرازاق في مصنفه برقم 19610 عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب بالمدينة فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة فأرسل إليه فقتل

شرح السنه للإمام البغوي

2778 - عن عن مالك، عن نافع

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر بقتل

الكلاب.

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف،

وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.

الثاني حديث عبد الله بن مغفل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير