تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولفظ مسلم ما بالهم وبال الكلاب وفيه دليل على امتناع قتل الكلاب ونسخه وقد عقد الحافظ الحازمي في كتابه الاعتبار لذلك بابا وأخرج مسلم عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان

وجاء في التمهيد

حديث رابع وثلاثون لنافع عن ابن عمر

مالك عن نافع عن عبد [أ] الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب قال أبو عمر في [ب] أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب دليل على أنها لا تؤكل لأن ما يجوز أكله لم يحل قتله إذا كان مقدورا عليه وذبح أو نحر فإن كان صيدا متمنعا حل بالتسمية رميه وقتله كيف أمكن ما دام متمنعا ألا ترى إلى ما جاء عن عمر وعثمان إذ ظهر في المدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب أتى الحديث عنهما بأنهما أمرا بقتل الكلاب وذبح الحمام فرقا بين ما يؤكل وما لا يؤكل قال الحسن البصري سمعت عثمان بن عفان يقول غير مرة في خطبته اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام.

واختلفت الآثار في قتل الكلاب واختلف العلماء في ذلك أيضا فذهب جماعة من أهل العلم إلى الآمر بقتل الكلاب كلها إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه منها للصيد والماشية وللزرع أيضا وقالوا واجب قتل الكلاب كلها إلا ما كان منها مخصوصا بالحديث امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم واحتجوا بحديث مالك هذا وما كان مثله وبحديث ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية.

وبما أخبرنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وأرسل في أقطار المدينة لتقتل.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى إن المرأة لتدخل بالكلب فما تخرج حتى يقتل [أ] وروي عن عبد الله بن جعفر أن أبا بكر أمر بقتل الكلاب قال عبد الله وكانت أمي تحته وكان جرو لي تحت السرير فقلت له يا أبي وكلبي أيضا فقال لا تقتلوا كلب ابني ثم أشار بأصبعه أن خذوه من تحت السرير فأخذ وأنا لا أدري فقتل. وروى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر دخل أرضا له فرأى كلبا [ب] فهم أن يقع بقيم أرضه فقال أنه والله كلب عابر دخل الآن [ج] قال فأخذ المسحاة وقال حرشوه علي قال فشحطه [د] قوله: "فشحطه" أي قتله في أعجل شيء فهذا أبو بكر الصديق وابن عمر قد عملا بقتل الكلاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء نحو ذلك عن عمر وعثمان فصار ذلك سنة معمولا بها عند الخلفاء لم ينسخها عند من عمل بها شيء وإلى هذا ذهب مالك بن أنس قال ابن وهب سمعت مالكا يقول في قتل الكلاب لا أرى بأسا أن يأمر الوالي بقتلها.

قال أبو عمر ظاهر حديث ابن [أ] عمر وحديث جابر يدل على قتل جميع الكلاب ولكن الحديث في ذلك ليس على عمومه لما قد بان في حديث ابن شهاب عن مالك عن سالم عن ابن عمر قال فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية ومثله حديث عبد الله بن مغفل [بٍ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الزرع والصيد حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله بن [ج] الشخير عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الزرع وكلب العين هكذا قال

وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب" وقد ذكرنا مذاهب العلماء فيمن قتل كلب زرع أو صيد أم ماشية عند ذكر بيع الكلاب وذلك في باب ابن شهاب على أبي بكر بن عبد الرحمن من هذا الكتاب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير