تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما مدي صحه هذا الاثر وتفسيره]

ـ[حمزه الزيات]ــــــــ[27 - 05 - 09, 06:24 م]ـ

السلام عليكم ورحمه الله

ما مدي صحه (أن عبد الله بن عمر اشترى جارية فلم يصبر فقبلها أمام الناس)

ولو كان صحيحا فكيف بمثل رجل مثل سيدنا عبد الله بن عمر والذي يعرف عنه الورع والمروءه ان لايصبر علي مثل هذا حتي يخلو بها وهم يعرف عنهم ان الاكل في الطريق ينافي المروءه

احس انه لو كان الاثر صحيح انه كان يقصد بذلك شئ مثل جس صدر الامه بهدف الشراء لانه اهل للصبر والتحمل

ارجو الشرح و تفسير

ـ[اغيل احمد]ــــــــ[29 - 05 - 09, 01:24 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الجواب من الاستاذ الفاضل سليم صادق.

أخرج البيهقي في السنن الكبرى: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها، وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب

وأخرج عبد الرزاق الصنعاتي في المصنف الروايات التالية

عن ابن جريج عن عطاء قال: قلتُ له: الرجل يشتري الأمَة أينظر إلى ساقيها وقد حاضت أو إلى بطنها؟ قال: نعم، قال عطاء: كان ابن عمر يضع يده بين ثدييها وينظر إلى بطنها وينظر إلى ساقيها أو يأمر به

أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أو أبو الزبير عن ابن عمر أنه وجد تجارا مجتمعين على أمَة فكشف عن بعض ساقها ووضع يده على بطنها

عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ومعمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان إذا أراد أن يشتري جارية فراضاهم على ثمن، وضع يده على عجزها وينظر إلى ساقيها وقُبُلها ــ يعني بطنها ــ

وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مثله.

وراجع أخي المصنف له، فقد ساق به روايات أخرى.

وكذلك ساق الرواية ابن أبي شيبة في مصنفه فراجعه، تركتُ نقله خوف الإطالة، ولأنني وصلتُ لموطن الشاهد في بحثك أخي الفاضل.

فقد اشتبه عليك أو على من نقل لك الخبر، فظن أن لفظ (قُبُلها) أي بطنها، ظنَّ أوقرأها: (قَبَّلها) ...

وبه أكون قد أعلمتك بالخبر على وجهه وعن مخرِّجيه، وارتفع الإشكال المطروح

والسلام.

ـ[حمزه الزيات]ــــــــ[04 - 06 - 09, 03:23 ص]ـ

جزاك الله خيرا زال الاشكال باذن الله

ـ[أبوبلال المصري]ــــــــ[09 - 01 - 10, 03:29 م]ـ

صححت اللفظ، لكن ما تفسيره؟؟؟

ـ[ابن الهبارية]ــــــــ[09 - 01 - 10, 09:25 م]ـ

في التاريخ الكبير قال ابو عبدالله:ايوب بن عبد الله اللخمى سمع ابن عمر قال وقعت في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها ابريق فضة فما ملكت نفسي حتى قبلتها والناس ينظرون إلى. قاله لنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن ايوب.

ورواه الخرائطي في اعتلال القلوب من طريق هشيم عن ابن جدعان لكن قال الامام احمد كما في العلل ومعرفة الرجال ان هشيما لم يسمعه من ابن جدعان

وايوب اللخمي ذكره ايضا ابن ابي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا سوى انه يعد في البصريين وذكره ابو حاتم البستي في الثقات والله اعلم

ـ[ابراهيم اسد]ــــــــ[07 - 03 - 10, 09:08 م]ـ

السلام عليكم

هى شبهة سمعتها فى غرفة شيعية ارجو الرد عليها

الشبهة هى هذا الحديث

عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب الراوي: نافع مولى ابن عمر المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/ 201

خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

والسؤال الاول هو ما معنى إذا اشترى جارية

والسؤال الثانى ما معنى كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب وهل هذا يجوز

ـ[محمد على المالكى]ــــــــ[24 - 03 - 10, 02:22 ص]ـ

عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب الراوي: نافع مولى ابن عمر المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/ 201 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

مكتوب فى هذ الاثر عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية اى انها اصبحت ملك له والله سبحانه وتعالى يقول فى سورة المؤمنون 5

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (*) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

فاين المشكله فى هذا الاثر اذن فهى ملك له لانه اشتراها وهو ليس زنا لان ملك اليمين ليس زنا

ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[25 - 03 - 10, 04:29 ص]ـ

الإشكال أنه أمام الناس يا أخي

ـ[محمد على المالكى]ــــــــ[25 - 03 - 10, 05:05 ص]ـ

هذا موجود فى غريب الحديث لابراهيم الحربى

غريب ما روى صهيب عن النبي صلى الله عليه

أن ابن عمر، قال: وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة، فما ملكت نفسي أن وثبت إليها، فجعلت أقبلها

وفى العلل ومعرفة الرجال للامام أحمد

لم يسمعه هشيم من علي بن زيد

وفى شرح ابن بطال

واختلفوا فى تقبيل الجارية ومباشرتها قبل الاستبراء، فأجاز ذلك الحسن البصرى وعكرمة، وبه قال أبو ثور، وثبت عن ابن عمر أنه قبل جارية وقعت فى سهمه يوم جلولاء ساعة قبضها. وكره ذلك ابن سيرين، وهو قول الليث ومالك و أبى حنيفة والشافعى، ووجه كراهتهم لذلك قطعا للذريعة، وحفظاُ للانساب.

اى ان الامر به اختلاف فى الحكم وهذا يعنى انه من اجتهاد الصحابى وليس بحجة والله اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير