[ما صحة حديث من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبر ...]
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[15 - 06 - 09, 09:30 م]ـ
[ما صحة حديث من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبر ...]
جزاكم الله خيرا
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[15 - 06 - 09, 09:38 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7131
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[15 - 06 - 09, 09:40 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6181
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[15 - 06 - 09, 09:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذا تخريج لحديث: ((ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر))، وبيان لدرجته التي خلاصتها: أنه حديث ضعيف، لا يصح من طريق، ولا يتقوى بمجموع طرقه، وهذا ظاهر صنيع البخاري - رحمه الله - حين ترجم في كتاب الجنائز من "صحيحه" (3/ 253 - الفتح) بقوله: (باب موت يوم الإثنين)، ثم أخرج برقم (1387) حديث موت أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ فقال:
حدثنا مُعَلّى بن أسد؛ قال: حدثنا وُهَيْب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ قالت: دخلت على أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ فقال: في كم كَفّنْتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سَحولِيّةٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الإثنين، قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الإثنين، قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرّض فيه، به رَدْعٌ من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين فكفِّنوني فيها. قلت: إن هذا خَلِقٌ، قال: إن الحيّ أحقّ بالجديد من الميت، إنما هو للمُهْلَة. فلم يُتَوَفّ حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودُفِن قبل أن يصبح.
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري 3/ 253): ((قوله: "باب موت يوم الإثنين": قال الزين ابن المنيِّر: تعيين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار، لكن في التسبب في حصوله مدخل؛ كالرغبة إلى الله لقصد التبرك، فمن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده. وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري، فاقتصر على ما وافق شرطه، وأشار إلى ترجيحه على غيره. والحديث الذي أشار إليه [يعني: ابن الْمُنَيِّر] أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- مرفوعًا: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر"، وفي إسناده ضعف، وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس –رضي الله عنه- نحوه وإسناده أضعف. اهـ
وقال العيني في "عمدة القاري" (8/ 218): أي: هذا باب في بيان فضل الموت يوم الإثنين. فإن قلت: ليس لأحد اختيار في تعيين وقت الموت، فما وجه هذا؟ قلت: له مدخل في التسبب في حصوله؛ بأن يرغب إلى الله لقصد التبرك، فإن أجيب فخير حصل، وإلا يثاب على اعتقاده. اهـ
وقال عن مناسبة الحديث للترجمة: (مطابقته للترجمة: من حيث إن النبي – صلى الله عليه وسلم- كانت وفاته يوم الإثنين، فمن مات يوم الإثنين يرجى له الخير لموافقة يوم وفاته يوم وفاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فظهرت له مزيّة على غيره من الأيام بهذا الاعتبار ... )، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ الذي ذكره ابن حجر، ثم قال: (فلذلك لم يذكره البخاري فاقتصر على ما وافق شرطه) وحديث فضل الموت يوم الجمعة هذا ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس، وجابر –رضي الله عنهم:
أما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 169)، والترمذي في "الجامع" (1074) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (277) وابن عساكر في "تعزية المسلم" (108) من طريق هشام بن سعد، عن سعيد ابن أبي هلال، عن ربيعة بن سيف، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر)).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (596) عن ابن جريج، عن ربيعة بنسيف، عن عبدالله بن عمرو –رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم- قال: ((برئ من فتنة القبر ((.
وابن جريج معروف بالتدليس، ولم يصرح هنا بالسماع.
¥