تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل صحت هذه الزيادة في حديث النامصة؟؟]

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[29 - 06 - 09, 12:00 م]ـ

وروى أحمد (3945) عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ)

وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:14 م]ـ

قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن مسروق: ان امرأة جاءت إلى بن مسعود فقالت أنبئت انك تنهى عن الواصلة قال نعم فقالت أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أجده في كتاب الله وعن رسول الله فقالت والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول قال فهل وجدت فيه {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} قالت نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة الا من داء قالت المرأة فلعله في بعض نسائك قال لها ادخلي فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيت بأسا قال ما حفظت إذا وصية العبد الصالح {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه

تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي

وفي سنن النسائي قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن الحارث قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة قال إلا من داء فقال نعم والحال والمحلل له ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعن.صحيح وضعيف سنن النسائي - (11/ 176)

تحقيق الألباني:صحيح

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:19 م]ـ

تتمة:

قال الشوكاني رحمه الله: " قوله: (إلا من داء) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة، فإنه ليس بمحرم " انتهى من "نيل الأوطار" (6/ 229).

2 - ما كان لإزالة عيب طارئ، ويدخل في ذلك إزالة الكلف، وحبة الخال ونحوها؛ لأن هذا رد لما خلق الله وليس تغييرا لخلق الله.

قال ابن الجوزي رحمه الله: " وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسا ".

ومن ذلك استعمال الكريمات لتنعيم الجلد، فهو رد للأصل.

3 - ما كان زينة طارئة لا تبقى ولا تغير أصل الخلقة، كالكحل والحناء وتحمير الوجه والشفة، وقد كان الكحل والحناء شائعين معروفين بين النساء زمن النبوة، وكذلك استعمال الزعفران ونحوه من الألوان التي تخالط طيب النساء. ولهذا لا حرج في استعمال مستحضرات التجميل إذا خلت من الضرر.

منقول من الإسلام سؤال وجواب

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 01:58 م]ـ

بارك الله فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير