تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(الحر) الفرج، و المراد: الزنا.

(المعازف) جمع معزفة و هي آلات الملاهي كما في " الفتح ".

(علم) هو الجبل العالي.

(يروح عليهم) بحذف الفاعل و هو الراعي بقرينة المقام، إذ السارحة لابد لها

من حافظ.

(بسارحة) هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها، و تروح أي ترجع بالعشي

إلى مألفها.

(يأتيهم لحاجة) بيانه في رواية الإسماعيلي في " مستخرجه على الصحيح ":

" يأتيهم طالب حاجة ".

(فيبيتهم الله) أي يهلكهم ليلا.

(و يضع العلم) أي يوقعه عليهم.

فقه الأحاديث:


يستفاد من الأحاديث المتقدمة فوائد هامة نذكر بعضها:
أولا: تحريم الخمر، و هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين و الحمد لله، غير أن
طائفة منهم - و فيهم بعض المتبوعين - خصوا التحريم بما كان من عصير العنب خاصة
! و أما ما سوى ذلك من المشروبات المسكرة، مثل (السكر) و هو نقيع التمر إذا
غلى بغير طبخ، و (الجعة) و هو نبيذ الشعير، و (السكركة) و هو خمر الحبشة
من الذرة، فذلك كله حلال عندهم إلا المقدار الذي يسكر منه، و أما القليل منه
فحلال! بخلاف خمر العنب فقليله ككثيره في التحريم.
و هذا التفريق مع مصادمته للنصوص القاطعة في تحريم كل مسكر، كقول عمر رضي الله
عنه: " نزل تحريم الخمر يوم نزل و هي من خمسة أشياء من العنب و التمر و العسل
و الحنطة و الشعير. و الخمر ما خامر العقل " و كقوله صلى الله عليه وسلم:
" كل مسكر خمر، و كل خمر حرام " و قوله: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ".
أقول: هذا التفريق مع مصادمته لهذه النصوص و غيرها، فهو مخالف للقياس الصحيح
و النظر الرجيح، إن أي فرق بين تحريم القليل الذي لا يسكر من خمر العنب المسكر
كثيره، و بين تحليل القليل الذي لا يسكر من خمر الذرة المسكر؟! و هل حرم
القليل إلا لأنه ذريعة إلى الكثير المسكر، فكيف يحلل هذا و يحرم ذاك و العلة
واحدة؟! تالله إن هذا من الغرائب التي لا تكاد تصدق نسبتها إلى أحد من أهل
العلم لولا صحة ذلك عنهم، و أعجب منه الذي تبنى القول به هو من المشهورين بأنه
من أهل القياس و الرأي!! قال ابن القيم في " تهذيب السنن " (5/ 263) بعد
أن ساق بعض النصوص المذكورة:
" فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في
اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن و خوطب بها الصحابة مغنية عن التكلف في
إثبات تسميتها خمرا بالقياس، مع كثرة النزاع فيه. فإذ قد ثبت تسميتها خمرا
نصا فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولا واحدا. فهذه طريقة
منصوصة سهلة تريح من كلمة القياس في الاسم، و القياس في الحكم. ثم إن محض
القياس الجلي يقتضي التسوية بينها، لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه،
و إن لم يسكر، و هذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه، و قليله
يدعو إلى كثيره. و هذا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة، فالتفريق بينها
في ذلك تفريق بين المتماثلات و هو باطل، فلو لم يكن في المسألة إلا القياس
لكان كافيا في التحريم، فكيف و فيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في
سندها، و لا اشتباه في معناها، بل هي صحيحة. و بالله التوفيق ".
و أيضا فإن إباحة القليل الذي لا يسكر من الكثير الذي يسكر غير عملي، لأنه لا
يمكن معرفته إذ أن ذلك يختلف باختلاف نسبة كمية المادة المسكرة (الكحول) في
الشراب، فرب شراب قليل، كمية الكحول فيه كثيرة و هو يسكر، و رب شراب أكثر
منه كمية، الكحول فيه أقل لا يسكر و كما أن ذلك يختلف باختلاف بنية الشاربين
و صحتهم، كما هو ظاهر بين، و حكمة الشريعة تنافي القول بإباحة مثل هذا الشراب
و هي التي تقول: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "، " و من حام حول الحمى يوشك
أن يقع فيه ".
و اعلم أن ورود مثل هذه الأقوال المخالفة للسنة و القياس الصحيح معا في بعض
المذاهب مما يوجب على المسلم البصير في دينه، الرحيم بنفسه أن لا يسلم قيادة
عقله و تفكيره و عقيدته لغير معصوم، مهما كان شأنه في العلم و التقوى و الصلاح
بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا من الكتاب و السنة إن كان أهلا لذلك، و إلا سأل
المتأهلين لذلك، و الله تعالى يقول: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير