[ما صحة هذا الأثر عن ابن عمر]
ـ[شرف الدين]ــــــــ[09 - 07 - 09, 11:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
في المحلى للإمام ابن حزم ... نقل الإمام ابن حزم أثرا عن ابن عمر أنه رأى امرأة محرمة سدلت على وجهها ثوبا فقال لها (اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأة في وجهها).
فهل هذا الأثر صحيح؟؟
وهل معناه في حال صحته أن ابن عمر كان يرى وجوب كشف الوجه حال الإحرام؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 03:12 ص]ـ
الآثر صحيح الاسناد كما قال ابن حزم.
وقال ابن عبد البرفي القول بكشف المرأة وجهها في الحج: يشبه ان يكون مذهب ابن عمر.
ـ[شرف الدين]ــــــــ[11 - 07 - 09, 11:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يعني هذا أن ابن عمر كان يقول بوجوب كشف المرأة لوجهها في الإحرام .. حتى في حال وجود الرجال ..
إذا أن أغلب ما قرأته هو أن المرأة يجوز لها تغطية وجهها بالسدل أثناء الإحرام أمام الرجال ..
ولكن قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه .. يعني أنه كان لا يرى جواز السدل حتى أمام الرجال ..
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 01:40 م]ـ
لو لم يكن يراه واجبا لما أمرها بذلك ,
ثم ما ظنك بفتاة وضيئة،وجهها كفلقة بدر التمام، تقف في الموقف مسفرة وقد رماها الناس بأبصارهم بل ويكاد ان يفتن بها ابن عم النبي عليه السلام،وهي تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم،فيصرف وجه الفضل ابن عمه عنها ولا يأمرها بستر وجهه أليس في ذلك دليل لمذهب ابن عمر هذا؟