ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[02 - 10 - 09, 04:34 م]ـ
استمر حفظك الله وبارك فيك
ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 05:51 م]ـ
134 - السلسلة الصحيحة (1/حديث107) فال رحمه الله: ("ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، و ما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلّط الله عز و جل عليهم الموت، و لا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر"، رواه الحاكم (2/ 126) و البيهقي (3/ 346) من طريق بشير بن مهاجر عن
عبد الله بن بريدة عن أبيه.و قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، و وافقه الذهبي.
قلت: و هو كما قالا، غير أن بشيرا هذا قد تكلم فيه من قبل حفظه، و في" التقريب " أنه صدوق لين الحديث. و قد خولف في إسناده، فقال البيهقي عقبه:" كذا رواه بشير بن المهاجر ".ثم ساق بإسناده من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابن عباس قال:" ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، و لا فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالموت، و ما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين، و ما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء، و ما جار قوم في حكم إلا كان البأس بينهم - أظنه قال - و القتل ".
قلت: و إسناده صحيح و هو موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي
و قد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " مرفوعا من طريق أخرى: عن إسحاق
ابن عبد الله بن كيسان المروزي: حدثنا أبي عن الضحاك بن مزاحم عن مجاهد
و طاووس عن ابن عباس.
قلت: و هذا إسناد ضعيف يستشهد به و قال المنذري في " الترغيب " (1/ 271):
" و سنده قريب من الحسن، و له شواهد ".
قلت: و يبدو لي أن للحديث أصلا عن بريدة فقد وجدت لبعضه طريقا أخرى رواه
الطبراني في " الأوسط " (1/ 85 / 1 من الجمع بينه و بين الصغير) و تمام في
" الفوائد " (ق 148 - 149) عن مروان ابن محمد الطاطرى حدثنا سليمان بن موسى
أبو داود الكوفي عن فضيل بن مرزوق (و في الفوائد فضيل بن غزوان) عن عبد الله
بن بريدة عن أبيه مرفوعا بلفظ:"ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين ".و قال الطبراني:" لم يروه إلا سليمان تفرد به مروان ".قلت: مروان ثقة، و سليمان بن موسى أبو داود الكوفي صويلح كما قال الذهبي،و فضيل إن كان ابن مرزوق ففيه ضعف، و إن كان ابن غزوان فهو ثقة احتج به
الشيخان، فإن كان هو راوي الحديث فهو حسن إن شاء الله تعالى.
و قد قال المنذري (1/ 270) بعد ما عزاه للطبراني:" و رواته ثقات ".
و بالجملة فالحديث بهذه الطرق و الشواهد صحيح بلا ريب، و توقف الحافظ ابن حجر
في ثبوته إنما هو باعتبار الطريق الأولى. و الله أعلم).
قلت: قال ابن أبي حاتم في"العلل" (حديث2773):"سألت أبي، عن حديث، رواه على بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن ابن عباس قال ما نقض قوم العهد إلا أظهر الله عليهم عدوهم وما جار قوم في الحكم إلا كان القتل بينهم وما فشت الفاحشة في قوم إالا أخذهم الله بالموت وما طفف قوم في الميزان إلا أخذهم الله بالسنين وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء. قال أبي: حدثنا به عبيد الله بن موسى عن بشير بن مهاجر عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهمٌ، عن ابن عباس أشبه).
أقول: الصحيح في هذا الحديث الوقف على ابن عباس -رضي الله عنهما-.
وأما رواية الطبراني التي ذكرها الشيخ -رحمه الله- وهي في"المعجم الكبير" (11/ح10992) قال الطبراني: حدثنا محمد بن علي المروزي، حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن المنيب، حدثني إسحاق بن عبد الله بن كيسان، حدثني أبي، عن الضحاك بن مزاحم، عن مجاهد، وطاوس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خمس بخمس"، قالوا: يا رسول الله وما خمس بخمس؟ قال:"ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر".
فهذه رواية لا يُستشهد بها لأنّ في إسنادها:"إسحاق بن عبدالله بن كيسان" قال فيه البخاري:"منكر الحديث" وقال ابن حبان في "الثقات (7/ 33) في ترجمة أبيه:"يُتّقى حديثه من رواية ابنه عنه"، وتُنظر ترجمته في "لسان الميزان".
فائدة: قال الخرائطي في "مساوئ الأخلاف":حدثنا سعدان بن يزيد، ثنا يزيد بن هارون، أنبا سفيان، عن أبيه، عن عكرمة قال: سمعت كعبا، يقول لابن عباس: «ثلاث إذا رأيتهن: السيوف قد عريت، والدماء أهريقت، فاعلم أن حكم الله قد ضيع، فانتقم ببعضهم من بعض، وإذا رأيت القطر قد حبس فاعلم أن الزكاة قد منعت، منع الناس ما عندهم، فمنع الله ما عنده، وإذا رأيت الوباء قد فشا، فاعلم أن الزنا قد فشا».
قلت: إسناد الأثر صحيح ورجاله ثقات.
تنبيه: أخذت هذه الفائدة من كتاب"النصيحة في تهذيب السلسلة الصحيحة" لعبدالفتاح محمود.
يتبع إن شاء الله تعالى ......................
¥