تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

176 - السلسلة الضعيفة (9/حديث4089) قال رحمه الله: (" كسب الإماء حرام". ضعيف، رواه الخلال في "الأمر بالمعروف" (18/ 2): أخبرنا أحمد بن عبدالرحمن: حدثنا أحمد بن محمد من ولد القاسم بن أبي بزة: حدثنا مؤمل: حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً.

وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (2/ 33/ 1 - مسند أنس) من طريق أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي بزة به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ له علتان:

الأولى: مؤمل - وهو ابن إسماعيل البصري نزيل مكة -؛ قال الحافظ:

"صدوق سيىء الحفظ".

والأخرى: أحمد بن محمد بن أبي بزة - وهو المكي المقرىء -؛قال الذهبي:"إمام في القراءة، ثبت فيها، لين الحديث، قال العقيلي: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، لا أحدث عنه").

قلت: الحديث صحيح بلفظ آخر:

قال البخاري في "الصحيح": حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبى حازم، عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال:" نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء".

وقال البيهقي في كتاب"السنن الكبرى": أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني، أبو بكر أحمد بن محمد بن بالويه، ثنا محمد بن غالب، ثنا مسلم بن إبراهيم وأبو عمر، قالا ثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة:" أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن كسب الإماء". رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم.

قال البيهقي:" يحتمل أن يكون المراد بالنهي عن كسب الإماء النهي عن كسب البغي منهن كما روى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن مهر البغي وروى رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال مهر البغي خبيث".

وقال النووي في "شرح مسلم":" وأما الذي جاء في غير صحيح مسلم من النهي عن كسب الإماء فالمراد به كسبهن بالزنا وشبهه لا بالغزل والخياطة ونحوهما".

وفي كتاب"كشف المشكل من حديث الصحيحين" لابن الجوزي ما نصّه:" وفي الحديث الثامن والستين نهى رسول الله عن كسب الإماء قال أبو سليمان كان لأهل مكة ولأهل المدينة إماء عليهن ضرائب تخدمن الناس يخبزن ويسقين الماء إلى غير ذلك من الصناعات ويؤدين الضرائب إلى ساداتهن والإماء إذا دخلن تلك المداخل وتبذلن ذلك التبذل لم يؤمن أن يكون منهن الفجور وأن

يكسبن بالسفاح فنهى عن كسبهن تنزيها ومتى لم يكن لعملهن وجه معلوم يكتسبن به فهو أبلغ في النهي وأشد في الكراهة وقد روى أبو داود السجستاني من حديث رفاعة بن رافع عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها وقال بأصابعه هكذا نحو الخبز والغزل والنفش يعني نفش الصوف".

وفي كتاب "فيض القدير" (6/ 437) ما نصّه:" (نهى عن كسب الإماء) أي أجر البغايا كانوا في الجاهلية يأمرونهن بالزنا ويأخذون أجرهن فأنزل الله * (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) ". والله أعلم.

يتبع إن شاء الله تعالى ..........................

ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[20 - 11 - 09, 12:02 ص]ـ

اخي الدارقطني الا ترى حق السائل الجواب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ... ام ترى السؤال ليس اهلا للجواب.

نريد ان نفيد منكم فقط.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[22 - 11 - 09, 08:59 ص]ـ

177 - السلسلة الصحيحة (2/حديث557) قال رحمه الله: ("أبشر إن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا ليكون حظّه من النار في الآخرة". أخرجه أحمد (2/ 440) وابن أبي شيبة في"المصنف" (2/ 229 / 2) قالا: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم." أنه عاد مريضاً و معه أبو هريرة من وعك كان به فقال (له) رسول الله صلى الله عليه وسلم ... "فذكره.

و من طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه (3470) و الحاكم (1/ 345) وكذا الترمذي سكت عنه ابن أبي الدنيا في"المرض و الكفارات" (159/ 1 - 2) من طريق أخرى عن أبي أسامة به. وقال:" صحيح الإسناد".ووافقه الذهبي. وهو كما قالا و رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأشعري هذا قال أبو حاتم: لا بأس به. وروى عنه جماعة من الثقات و لذلك جزم الذهبي في"الميزان"بأنه ثقة. وقال الحافظ في"التقريب":"مقبول"!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير