أقول:ويغني عنه حديث عبادة بن الصامت في"الصحيحين" كما أشار الشيخ-رحمه الله-، والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى ..............
ـ[الدارقطني]ــــــــ[06 - 12 - 09, 08:25 ص]ـ
193 - السلسلة الصحيحة (4/حديث1696) قال رحمه الله: ("إن للصلاة أولا و آخرا، و إن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس و آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق و إن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر و إن آخر وقتها حين تطلع الشمس". أخرجه الترمذي (1/ 284 - شاكر) و الطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 89)
و الدارقطني في " السنن " (ص 97) و البيهقي (1/ 375 - 376) و أحمد (2 /
232) من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أعلّوهُ بأن غير ابن فضيل من الثقات قد رووه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً. وهذه ليست علّة قادحة لاحتمال أن يكون للأعمش فيه إسنادان: أحدهما عن أبي صالح عن أبي هريرة. والآخر عنه عن مجاهد مرسلاً.
ومثل هذا كثير في أحاديث الثقات، فمثله لا يردّ به الحديث، لاسيما و كل ما فيه قد جاء في الأحاديث الصحيحة، فليس فيه ما يستنكر.والله أعلم.وقد بسط القول في ردّ هذه العلة المحقق العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (1/ 284 - 285) فأجاد. فمن شاء البسط فليراجع إليه).
قلت:هذا الحديث من الأحاديث التي توافقت أقوال أئمة الأثر على أنّه مرسل، وأنّ محمد بن فضيل وهم في وصله:
قال عباس الدوري:" سمعت يحيى بن معين يضعّف حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة -أحسب يحيى يريد أن للصلاة أولاً وآخراً- وقال -يعني ابن معين-: إنما يروى عن الأعمش عن مجاهد".
وقال الدارقطني في كتاب"السنن":"لا يصح مسنداً وهم فى إسناده ابن فضيل وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً".
قال الترمذي: سمعت محمدا - يعني: البخاري - يقول: "حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل".
وقال أبو حاتم الرازي (علل ابنه-حديث273):"هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش، عن الأعمش، عن مجاهد قوله".
وقال البيهقي في كتاب"معرفة السنن والآثار":" وهذا حديث قد ضعّفه يحيى بن معين، والبخاري، والدارقطني، وغيرهم من الحفاظ، وقالوا: الصحيح رواية غيره، عن الأعمش، عن مجاهد مرسلاً قال: كان يقال:"إن للصلاة أولاً، وآخراً".
وقال ابن عبد البر في (التمهيد) (8/ 86):"هذا الحديث عند جميع أهل الحديث منكر، وهو خطأ، لم يروه أحد عن الأعمش بهذا الإسناد إلا محمد بن فضيل، وقد أنكروه عليه".
ثم نقل عن محمد بن وضاح قال: قال لنا محمد بن عبد الله بن نمير: "هذا الحديث ن حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة في المواقيت خطأ، ليس له أصل".
وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة غير محمد بن فضيل، ولم يتابع عليه، وإنما يرويه زائدة بن قدامة عن الأعمش، عن مجاهد موقوفاً من قوله".
قال الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- في كتاب"أحادي معلّة ظاهرها الصحّة" (ص415):"هذا كلام أهل الفنّ رحمهم الله، وأما ما ذكره الشيخ أحمد شاكر-رحمه الله- عن ابن حزم وابن الجوزي أنّهما ردّا هذا التعليل فهما لم يردّاهُ بحجّة ولا يعارض ردّهما قول البخاري وابن معين وأبي حاتم -رحمهم الله- ".
تنبيه: استفدت بعض النقولات من "الفتاوى الحديثية" للشيخ أبي إسحاق الحويني، والله الموفق.
يتبع إن شاء اله تعالى ..........
ـ[الدارقطني]ــــــــ[07 - 12 - 09, 09:07 ص]ـ
¥