تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال:" كثيرٌ من مُتأخري أئمتنا يكره الاجتماع عند صاحب البيت، ويكره له الجُلوسُ في بيته حتى يأتي إليه من يعزيه، بل إذا فَرَغَ ورجَعَ الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره. قلت ُ: وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد و قراءة القرآن حتى إذا فرغوا قام وليّ الميّت و عزَّاه الناس كما يُفعَلُ في زماننا؟ الظّاهر لا لكون الجلوس مقصُوداً للتعزية لا للقراءة ا. هـ

• و جاء في الفتاوى البزازية في الفقه الحنفي ج4 صـ357

: والجلوس في المسجد ثلاثة أيّام للتعزية يكره و في غير المسجد جاءت الرخصة للرجال و تركه أولى.

• و في حاشية ابن عابدين ج1صـ604: قال: (قوله تُكره التعزية ثانياً، وعند القبر، وعند باب الدار): في "التتارخانيّة" و لا ينبغي لمن عزّى مرّةً أن يعزي أخرى رواه الحسن عن أبي حنيفة ا. هـ و قوله: (و عند القبر): .. و يشهد له ما أخرج ابن شاهين عن إبراهيم: التعزية عند القبر بدعة ا. هـ قلت: لعلّ وجهه أن المطلوب هناك القراءة و الدعاء للميت بالتثبيت. (قوله و عند باب الدّار) في " الظهيرية " و يُكرهُ الجلوس على باب الدار للتعزية لأنه عمل أهل الجاهليّة و قد نُهي عنه، وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط و القيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح ا. هـ

• قال الإمام الشافعي في كتابه " الأم " ج1 صـ 318

: " و أكره المأتم و هي الجماعة و إن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن و يكلف

المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر ".

• وجاء في كتاب " المغني " في الفقه الحنبلي ج3 صـ 486: قال أبو الخطاب: يُكرَهُ الجلوس للتعزية. و قال ابن عقيل: يكره الاجتماع بعد خروج الرّوح، لأن فيه تهييجاً للحزن.

• و جاء في كتاب " المعيار" في الفقه المالكي ج11 صـ153

: (قال علماؤنا المالكيون: التّصدي للعزاء بدعة و مكروه).

• جاء في كتاب " الأذكار " للإمام النووي الشافعي صـ137

: " قال الشافعي و أصحابنا رحمهم الله يكره الجلوس للتعزية قالوا: يعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم و لا فرق بين الرجال و النساء في كراهة الجلوس لها، صرّح به المَحَاملي، و نقله عن نص الشافعي رضي الله عنه، و هذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها مُحْدَثٌ آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة، كما هو الغالب منها في العادة، كان ذلك حراماً من قبائح المحرمات لأنه مُحْدَث، و ثبت في الحديث الصحيح: (إن كل مُحْدَثٍ بدعة، و كل بدعة ضلالة).

• فهذه نُقُولٌ من المذاهب الأربعة المعتمدة كلّها تصرّح بكراهة و حرمة الجلوس للعزاء، وتعلل ذلك بأنه أمر مبتدع في الدين، ويرهق أهل الميت و يكلّفهم نفقات كبيرة و يهدر أوقاتهم، و أهمُّ من ذلك أنّه بسبب هذه البدعة تَرَكَ النّاسُ الأمرَ الواجبَ، و هو حضورُ الجنازة و الصلاة عليها، و صاروا يكتفون بحضور مجلس العزاء لمدة خمس دقائق مساءً، و انتهى الأمر، و أعجبُ من ذلك أنهم صاروا يعدُّون من يلتزم شرع الله في هذا الخصوص و يتَّبع فتاوى العلماء الأعلام في المذاهب الإسلامية المشهورة، شاذاً مخالفاً للصّواب، وهذه هي بحق غُرْبَةُ الدِّين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلّم عندما قال: (أربع في أمتي منْ أمر الجاهلية لا يتركونها: الفخر في الأحساب، و الطعن في الأنساب و الاستسقاء بالنجوم، والنّياحة). و إنا لله و إنّا إليه راجعون.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير