لاَ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ إِلاَّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِهِ.
وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكٍ إِلاَّ هَالِكٌ أَوْ مُتَرَدٍّ فِي الْحَدِيثِ!
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ عَنْ مَالِكٍ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ:
* عَلِيُّ بْنُ قُتَيْبَةَ الرِّفَاعِيُّ.
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: بَصْرِيٌّ يُحَدِّثُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْبَوَاطِيلِ، وَمَا لاَ أَصْلَ لَهُ. الضُّعَفَاءُ (3/ 249)
وَسَاقَ لَهُ حَدِيثَيْنِ مُنْكَرَيْنِ عَنْ مَالِكٍ، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ لَهُمَا أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَلاَ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. الْكَامِلُ (5/ 207)
ثُمَّ سَاقَ لَهُ ثَلاَثَةَ أَحَادِيثَ عَنْ مَالِكٍ (حَدِيثَنَا، وَحَدِيثَيْ الْعُقَيْلِيِّ)، فَقَالَ: وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بَاطِلَةٌ عَنْ مَالِكٍ.
* مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْيَشْكُرِيُّ.
قَالَ الْإِمَامُ نَاصِرُ الدِّينِ ابْنُ نُوحٍ الْأَلْبَانِيُّ -طَيَّبَ اللَّهُ ثَرَاهُ-: وَالْيَشْكُرِيُّ كَذَّبَهُ الْأَزْدِيُّ (2) ... قاَلَ ابْنُ حِبَّانَ: لاَ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَرَى أَمْرَهُ مُضْطَرِبًا. الصَّحِيحَةُ (2/ 364)
* عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَافِعٍ الْعَامِرِيُّ.
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، لاَ يُقِيمُهُ. الضُّعَفَاءُ (3/ 73)
وَسَاقَ لَهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَلاَ رَوَاهُ ثِقَةٌ عَنْهُ، وَلَهُ رِوَايَةٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِيهِ لِينٌ أَيْضًا.
•ـتُ: يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ يُونُسَ.
وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: وَهَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، أَلْصَقَ بِمَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -مَرْفُوعًا-: لاَ تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ ... الْحَدِيثَ.
•ـتُ: وَإِلْصَاقُ السَّنَدِ يُعَدُّ وَضْعًا كَوَضْعِ الْمَتْنِ، إِلاَّ أَنَّهُ أَخَفُّ، وَأَحْلاَهُمَا مُرٌّ!
* خِدَاشُ بْنُ الدَّحْدَاحِ.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: لِسَانُ الْمِيزَانِ (2/ 394)
خِدَاشُ بْنُ الدَّحْدَاحِ عَنْ مَالِكٍ بِخَبَرٍ مُنْكَرٍ، لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَعَنْهُ تَمْتَامُ. عِدَادُهُ فِي الْبَصْرِيِّينَ. انْتَهَى مِنْ كَلاَمِ الذَّهَبِيُّ.
وَقَالَ الْحَافِظُ: وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْمَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ تَمْتَامَ، عَنْهُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- -رَفَعَهُ-: لاَ تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ. وَقَدْ تَابَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ، مِنْهُمْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْيَشْكُرِيُّ. اهـ.
* عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مِهْرَانَ الرِّقَاعِيُّ.
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: صَاحِبُ مَنَاكِيرَ، غَلَبَ عَلَى حَدِيثِهِ الْوَهْمُ، لاَ يُقِيمُ شَيْئًا مِنَ الْحَدِيثِ. الضُّعَفَاءُ (3/ 34)
وَسَاقَ لَهُ أَحَادِيثَ بَوَاطِيلَ، ثُمَّ قَالَ: كُلُّهَا لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ، وَلاَ يُعْرَفُ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ.
غَدَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ صِفْرًا ثَانِيًا عَنْ شِمَالٍ!
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1): أَخْرَجَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ:
الْعُقَيْلِيُّ فِي "الضُّعَفَاءِ" (3/ 74)، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي "الْكَامِلِ" (5/ 207)، وَمِنْ طَرِيقِهِمَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ (1451،1452)، وَابْنُ جُمَيْعٍ فِي "مُعْجَمِهِ" (2/ 164/313)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي "الْمَجْرُوحِينَ" (2/ 292)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي "غَرَائِبِ مَالِكٍ" وَفِي "الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ"، وَغَيْرُهُمْ.
(2): نَقَلَهُ عَنْهُ الْحَافِظُ فِي "اللِّسَانِ" (5/ 419).
ـــــــــــــــــــــــــــ
? ثَالِثًا: حَدِيثُ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ* (1) -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-:
¥