تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذا الحديث صحيح]

ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[20 - 07 - 09, 10:15 م]ـ

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ، وَالْعَقِّ. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.

وشكرا.

ـ[أبو مالك العقرباوي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 10:27 م]ـ

الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وكذا من قبل الإمام الشوكاني في نيل الأوطار.

وقد روي من طريق آخر عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمي). رواه النسائي وأبو داود والإمام أحمد. وقد صحح الحديث الألباني رحمه الله، وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط - حفظه الله -. والله أعلم

ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[21 - 07 - 09, 12:43 ص]ـ

بارك الله فيك اخي ابو مالك. لكني اردت الطريق الاولى هل هي ثابتتة بلفظ المولود فانه يترتب على ذلك احكام فقهية والله اعلم.

ـ[أبو مالك العقرباوي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 03:07 ص]ـ

نعم ثابتة ...

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[21 - 07 - 09, 07:54 ص]ـ

ما الفرق بين ثبوت الطريق الأولى أو الثانية أخى الفاضل؟

سؤال للتعلم.

ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[21 - 07 - 09, 03:26 م]ـ

العمدة في الباب هو حديث سمرة رضي الله عنه أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند الترمذي ففيه ما فيه من تفرد شريك وعنعنة ابن إسحاق وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله لشواهده التي منها حديث سمرة كما في الكلم الطيب (214).

أما تحسين الشوكاني في النيل فلم أجده والذي يغلب على ظني أنه تكلم عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بصورة عامة وليس عن حديث الترمذي بالخصوص والله أعلم.

ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[22 - 07 - 09, 02:36 ص]ـ

اخي البيلي الفرق بينهما ان الطريق الاولى فيها لفظ المولود. وقد يستدل بهذا اللفظ على دخول الجارية مع الغلام في الاحكام التي ذكرت في الحديث.

اما الطريق الثانية فقد جائت بلفظ الغلام وهو يطلق على الذكر دون الانثى. والله اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير