وعبد الأعلى انفرد برفع الحديث، وخالفه كل من رواه عن سعيد وأوقفوه على ابن عباس، وكذلك الرواة عن شيخ شيخه قتادة رووه موقوفا.
قال الترمذي في السنن (4/ 290): قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه".
وهو ثقة لكنه لا يقوى على معارضة الذين رووه - موقوفا – عن شيخه سعيد بن عروبة وشيخ شيخه قتادة بن دعامة فتعتبر روايته شاذة.
ولذلك صحح العلماء وقفه، فقد قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه الا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد موقوفا، والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: لا نكاح إلا ببينة " هكذا روى أصحاب قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: لا نكاح إلا ببينة" وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن عروبة نحو هذا موقوفا.
وقد تعقب ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 268) - وتبعه ابن تيمية الجد -كلام الترمذي فقال: وهذا لا يقدح؛ لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته. وقد يرفع الراوي الحديث، وقد يقفه. انتهى.
والذي يظهر أنه ليست كل زيادة الثقة صحيحة بمجرد كونها زيادة ثقة والعكس كذلك، وانما يكون حكم ذلك بحسب القرائن؛ لأن الثقة قد يخطأ وإذا اعتبر رفعه أو إرساله –مثلا- صحيحا دون اعتبار شيئ آخر فإنه لا يمكن تجنب خطإه. والترمذي لما يصحح هنا الوقف يعلم ان الرفع زيادة ثقة، فالذي ينبغي ان يسلم للنقاد احكامهم الا أن يتبين خطأهم فيها.
2 - رجل يقال له الحكم () عنه به موقوفا. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 456) والفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 404) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 142) والصغرى (5/ 251) من طريق محمد بن خالد عنه:" لا نكاح إلا بأربعة: ولي مرشد وشاهدين وخاطب ".
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه الحكم، وهوغير معروف. قال عنه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 343): الحكم عن ابن عباس: لا يكون في النكاح اقل من اربعة خاطب وشاهدان والذى ينكح، قاله قبيصة عن سفيان عن ابى يحيى عن رجل يقال له الحكم.
وقال ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان (1/ 347): الحكم: شيخ يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن حبان في الثقات: لا أدري من هو ولا ابن من هو وقال: روى عنه سفيان وابن أبي يحيى وقد ذكر أبو حاتم أن الراوي عنه ابن أبي نجيح ولم يذكر فيه جرحاً.
3 - سعيد بن جبير عنه موقوفا:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 198) ومن طريقه الطبراني في الكبير (10/ 210) – ومن طريق الطبراني البيهقي في السنن الكبرى (7/ 124) والصغرى (5/ 255) والضياء في المختارة (4/ 157) - عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عنه بلفظ: "لا نكاح الا باذن ولى مرشد أو سلطان".
وليس فيه محل الشاهد "وشاهدي عدل". واسناده جيد، رجاله ثقات الا ابن خثيم فانه صدوق، وإسحاق بن إبراهيم الدبري أيضا صدوق. قال الحاكم: سألت الدارقطني عن إسحاق الدبري: أيدخل في الصحيح؟ قال: إي والله، هو صدوق، ما رأيت فيه خلافا. قاله في لسان الميزان".
وقد مال ابن التركماني الى انه ضعيف فقال في الجوهر النقي
7/ 124): مداره موقوفا ومرفوعا على عبد الله بن عثمان بن خثيم وقال فيه ابن معين احاديثه ليست بقوية وقال ابن الجوزى قال يحيى احاديثه ليست بشئ".
أقول: ابن خثيم قد وثقه بعض الأئمة. قال في التهذيب (5/ 275): قال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة وقال العجلي ثقة وقال أبو حاتم ما به بأس صالح الحديث وقال النسائي ثقة وقال مرة ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات". ومن اجل ذلك وصفه الحافظ في التقريب بانه صدوق.
وقد قال الحافظ العسقلاني في فتح الباري 191/ 9): إسناده حسن.
واختلف فيه على سفيان الثوري فرواه عنه عبيد الله بن عمر القواريري باسناده مرفوعا "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" أخرجه الطبراني في الاوسط (2/ 27) والبيهقي في الكبرى (7/ 124)، قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث مسندا عن سفيان إلا ابن داود، وبشر، وابن مهدي، تفرد به: القواريري.
وقال البيهقي: تفرد به القواريري مرفوعا والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على بن عباس رضي الله عنهما.
وتابع الثوري عليه (موقوفا) جعفر بن الحارث. أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ 124).
¥