تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و قيس بن الربيع لا يقاوم واحدا من تلك الجماعة فكيف وهم مجتمعون، فالحديث صحيح دون الزيادة، ومنكر مع الزيادة والله اعلم.

وتابع ابا بلال عليه نوح بن ميمون المضروب اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ 44) من طريق أبي الفتح بن محمد الفقيه نا نصر بن إبراهيم الزاهد أنا أبو الحسن محمد بن عوف بدمشق أنا محمد وأحمد ابنا موسى السمسار قالا نا أبو عمرو أحمد بن الحسن بن محمد بن خميرة الصيرفي نا أحمد بن الوليد الفحام نا نوح بن ميمون المضروب أنا قيس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي وشهود". وهذه المتابعة لا ترفع من شأنها لأنها خطأ.

- المصيصي * الشيخ الامام المفتي الاصولي، شيخ دمشق، أبو الفتح، نصر الله ابن محمد بن عبد القوي، المصيصي، ثم اللاذقي، ثم الدمشقي، الشافعي، الاشعري نسبا ومذهبا.

-نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي الفقيه الشافعي، صاحب التصانيف والامالي.

[هو فقيه لكن لا أدري هل هو ثقة في الحديث ام لا؟ ففي مثل هذه الحالة ماذا يصنع؟]

-محمد بن عوف * ابن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن، الامام المحدث الحجة، أبو الحسن المزني الدمشقي.

وكان تكنى قديما بأبي بكر، فلما منعت الدولة العبيدية من التكني بذلك، تكنى بأبي الحسن. قال الكتاني: كان شيخا ثقة نبيلا مأمونا.

-أحمد بن علي بن الحسن بن محمد بن شاهمرد أبو عمرو الصيرفي الفقيه البصري المعروف بابن خميرة ويقال ابن خميرويه ... وكان فيما يقال أحد الحفاظ (تاريخ دمشق 5/ 43).

[والخلاصة: أن الحديث بزيادة الشاهدين منكر ضعيف].

حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه

أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 194) من طريق احمد بن عبد الله عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي بن أبي طالب مرفوعا"لا نكاح الا بولي وشاهدين فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل فنكاحه باطل فنكاحه باطل والسلطان ولي من لا ولي له".

واسناده ضعيف جدا لحال أحمد بن عبد الله فانه غير معروف. وهذا مما استنكره عليه ابن عدي فأنه قال بعدما أورد له عدة أحاديث هذا منها: وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها الا احمد بن عبد الله هذا وهي بواطيل عن أبي حنيفة ولا يعرف احمد بن عبد الله هذا الا بهذه الأحاديث".

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 130) من طريق أبي خالد الأحمر والبيهقي في (الكبرى 7/ 111) ومعرفة السنن (11/ 270) من طريق أبي خالد الأحمر وعبيد بن زياد الفراء عن حجاج، كلاهما عن حصين، عن الشعبى، عن الحارث عن على رضى الله عنه موقوفا عليه بلفظ " لا نكاح الا بولي ولا نكاح الا بشهود ".

واسناده ضعيف؛ لان فيه الحارث بن عبدالله الاعور الهمداني الخارفي أبو زهير الكوفي. ضعفه العلماء حتى قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ

وفيه أيضا حصين بن عبد الرحمن الحارثى، وهو مجهول، واحاديثه مناكير كما قاله ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 194).

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (3/ 369) وابن عساكر في تاريخ دمشق (14/ 33) من طريق يحيى الهادي بن الحسين حدثني أبي الحسن حدثني أبي الحسين عن أبيه القاسم عن أبي بكر بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين ". واسناده ضعيف جدا، علته الحسين بن عبد الله بن ضميرة فإنه متروك الحديث لا يساوي شيئاً.

[والخلاصة أنه لا يصح الحديث عن علي لا مرفوعا ولا موقوفا، ولا يصلح شيئ من طرقه للاعتبار. والله أعلم].

حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه

أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف (3/ 273) من طريق ابن فضيل عن ليث عن طاوس قال: أتي عمار بامرأة قد حملت فقالت: تزوجت الشهادة من أمي وأختي، ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد، وقال: لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح الا بشهود".

واسناده ضعيف؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وللانقطاع بين طاوس وعمر فانه لم يدرك عمر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير