فلم تكن عائشة تقصد -طبعا- حتى يدخل علي وهو رضيع، بل كانت تقصد حتى يدخل علي بعد أن يكبر.
فلا يكون لقولها (حتى يدخل علي) إلا هذا المعنى.
ويؤكد ذلك عملها بهذا القصد، الذي شاركتها فيه حفصة فصنعت كما صنعت عائشة؛ عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها) ()
فلا يمكن فهم عبارة "فكان يدخل عليها" إلا بمعني بعد أن كبر كما سبق بيانه في حديث عائشة.
وقد جاء هذا المعنى صراحة في أحكام القرآن للجصاص (3/ 25):
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا. انتهى
فكانت عائشة تحب أن يدخلوا عليها بعد أن يصيروا رجالا؛ لتعلمهم أمر دينهم؛ التزاما بقوله تعالى: {واذكرن ما يتلى عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة}.
وفي هذا الموقف دلالة على حرص أم المؤمنين –رضي الله عنها- على تبليغ دين رب العالمين، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تتمتع به من ذكاء وبُعدِ نَظَرٍ
- وعلى ذلك فاختلاف أمهات المؤمنين مع أم المؤمنين عائشة ليس في إرضاع كبيرٍ أو إدخال رجال عليها بهذا الإرضاع؛ لأن هذا لم يحدث من أم المؤمنين عائشة أصلاً .. !
ولكن كان وجه اعتراض أمهات المؤمنين هو إرضاع الصغار بقصد الدخول، سواء كان الرضاع قبل حولين أو تجاوزه بقليل.
فكان هذا القصد هو وجه الاعتراض كما في رواية صحيح مسلمٍ وغيره عن زينب بنت أمّ سلمة أنّ أمّ سلمة قالت لعائشة: إنّه يدخل عليك الغلام الأيفع الّذي ما أحبّ أن يدخل عليّ.
فقالت عائشة: أما لك في رسول اللّه أسوة حسنة؟!
قالت: إنّ امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول اللّه: إنّ سالماً يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه حتّى يدخل عليك» وفي روايةٍ لمالكٍ في الموطّأ قال: «أرضعيه خمس رضعاتٍ» فكان بمنزلة ولدها من الرّضاعة.
والغلام الأيفع: هو من لم يتجاوز الحلم ()
- مما يدل على أن احتجاج عائشة بحادثة سالم كان: "الإرضاع بقصد الدخول" ولم يكن الاحتجاج برضاعة من بلغ من الرجال مثل سالم. انتهى
ـ[ابو عبد الرحمن السقاف]ــــــــ[28 - 09 - 09, 05:06 م]ـ
أحكام القرآن للجصاص (3/ 25):
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ (((((الصِّبْيَانَ)))))) حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا. انتهى
ـ[شرف الدين]ــــــــ[28 - 09 - 09, 05:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كلام الأخ أبي عبد الرحمن له حظ كبير من النظر
ـ[شرف الدين]ــــــــ[28 - 09 - 09, 06:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كلام الأخ أبي عبد الرحمن له حظ كبير من النظر ..
إلا أن في النفس منه شيء.
فكان هذا القصد هو وجه الاعتراض كما في رواية صحيح مسلمٍ وغيره عن زينب بنت أمّ سلمة أنّ أمّ سلمة قالت لعائشة: إنّه يدخل عليك الغلام الأيفع الّذي ما أحبّ أن يدخل عليّ.
فقالت عائشة: أما لك في رسول اللّه أسوة حسنة؟!
قالت: إنّ امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول اللّه: إنّ سالماً يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه حتّى يدخل عليك» وفي روايةٍ لمالكٍ في الموطّأ قال: «أرضعيه خمس رضعاتٍ» فكان بمنزلة ولدها من الرّضاعة.
والغلام الأيفع: هو من لم يتجاوز الحلم
- مما يدل على أن احتجاج عائشة بحادثة سالم كان: "الإرضاع بقصد الدخول" ولم يكن الاحتجاج برضاعة من بلغ من الرجال مثل سالم. انتهى
فإن مسألة التحريم من الرضاعة وبالتالي جواز الدخول أمر بدهي ولا يحتاج لإيراد حادثة سالم أصلا ..
ففي صحيح البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها ..
[استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه و سلم فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي النبي صلى الله عليه و سلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى استأذنك فقال النبي صلى الله عليه و سلم (وما منعك أن تأذني عمك). قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فقال (ائذني له فإنه عمك تربت يمينك]
ولذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها .. ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))
فبإرضاع أم كلثوم أخت أمنا عائشة لأي طفل صغير سيصبح هذا الطفل ابنا لأختها من الرضاعة وبالتالي يحق له الدخول عليها ... [لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ ... ] ...
فالمسألة لا تحتاج لايراد حادثة سالم كبيان لصحة دخول الأطفال عليها بعد أن يكبروا .. وإنما كان من الممكن إيراد حادثة أفلح ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥