قال ابن حجر في الفتح: «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان ((بشرب)) أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى ((الوجور)) والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع»
ـ[أبو عبد الرحمن العاقل]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:39 ص]ـ
اخي ابو مسلم لم أفهم وجه اعتراضك
ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:39 ص]ـ
"لقد فهم جهال النصارى من قوله - عليه الصلاة والسلام – لسهلة: ((أرضعيه)) أنه يتحتم ملامسة الثدي فقالوا كيف يكون هذا؟!
1 - قبل الإجابة نقول
هذا السؤال تذكرني بالنكتة مصرية التي تقول (ان رجلا اراد شرب اللبن البقري ساخنا فاشعل النار في البقرة)
فهل يشترط لمن يشرب اللبن البقري او الجاموسي انه ينزل تحت الجاموسة ليشرب مباشرة من ثديها؟؟!!!
عفوا اعتذر عن هذا المثال و لكن ما بالك اذا كنت تتعامل مع النصاري
سفر التثنية الإصحاح 32 العدد 13
"أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء وأرضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر "
هل يوجد سدي به عسل؟؟
أم المقصود هنا شئ يوضع فيه العسل؟
وهل لم تسمعوا بالرضاعة الصناعية؟؟؟
وهل لم تسمعوا احد من النساء قالت لزوجها ارضع العيل؟؟؟؟؟؟؟؟ ماذا تقصد الزوجة من هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2 - إن قيل إنه ورد في الحديث قول سهلة: ((و كيف أرضعه و هو رجل كبير؟)) نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير.
فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة» (الطبقات الكبرى8/ 271 الإصابة لابن حجر7/ 716).
إن قال البعض ان الروايةضعيفة، قلنا إن هذا الخبر تدعمه أصول الشرع من القرآن والسنة وهي النصوص الملزمةلستر المرأة بدنها عن الأجانب، وتحريم لمسها ومصافحتها ونحو ذلك، ثم إنه لم يردما يعارضه أي لم يرد خبر أقوى منه ولا مثله ولا حتى أضعف منه يثبت أن سالما رضع منثدي سهلة مباشرة، فقط ما يعتمدون عليه في ذلك هو المعنى اللغوي للرضاع والمُعَوَّلعليه شرعا هو الاصطلاح الشرعي أو الحقيقة الشرعية.
ثم اننا نسأل هؤلاء: هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير ارتضاعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟
والجواب كما عند جمهور العلماء أنه يثبت، وبالتالي نقول انه إذا كان شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فإنه أولى به للكبير ذلك لأن شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يصح أن يكون رضاعاً.
قلت: كيف لا وربنا جل جلاله يقول في محكم كتابه: ((قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)) (النور: 30)؟ " إنتهى (2)
وأما ما ذهب إليه ابن حزم من جواز مس الأجنبي ثديالأجنبية، وإلتقام ثديها، إذاأراد أن يرتضع منها مطلقا استدلالا بقصة سالم فهورأي شاذ منبثق من الخصوصية الظاهرية لمذهب ابن حزم التي كثيرا ما تتعارض مع مقاصدالشريعة واجتهاد جمهور العلماء، وهو هنا اعتمد على ما ظنه حقيقة لغوية في معنىالرضاع فشرط أن يكون بالتقام الثدي، لكن الحقائق اللغوية تطيش أمام الحقائقالشرعية، وقد أضحى معلوما لكل من له صلة بالدراسات الإسلامية أن الحقيقة الشرعيةمقدمة على اللغوية لأنها اصطلاح كما مر التنويه عن ذلك عما قريب. وعليه فلست علىابن حزم بجانٍ حيث حكمت عليه بأن التكلف قد بلغ به مداه حين قال (في المحلى10/ 23): وهذا الادعاء يتناقض مع خصوصية التركيزعلى إسدال الخمار على منطقة الصدر في قوله سبحانه: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّعَلَى جُيُوبِهِن} (النور: 31) والجيب هو فتحة الثوب من أعلي فكيف تخص الآية هذهالمنطقة بالذكر مع أنها داخلة في عموم قوله تعالى قبل ذلك {وَلَا يُبْدِينَزِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ثم يُدَّعى أن سالما كشفها ورضع من سهلة، لو حدث هذا لتناقض الشرع مع نفسه ولصار للمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلمولليهود مندوحة يطعنون بها النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه لكن
¥