تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الرحمن العاقل]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:57 م]ـ

أبو مسلم هداك الله لا داعي لتكرار الرد مرتين ,

هل فهمت من كلامي أني اقول بالتقام الحلمة؟!

أنا اقصد أن هذا الخبر يدل على أن صفة الإرضاع ليس كما توهم البعض مجتهدا بأنها بالتقام الحلمة

وهذا الأثر يبين أن الإرضاع ليس المقصود به الالتقام , بل وضعه في إناء ثم شربه. .

وليس في هذا ابدا أن يكونا في مكان واحد بل قد يكون احدهم في حي والآخر في حي آخر ,

ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:03 ص]ـ

اخي الحبيب أنا لم أكرر ردي مرتين وفقك الله

بل كان خلل في الحاسب والله المستعان.,

ـ[شرف الدين]ــــــــ[05 - 10 - 09, 11:04 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

من أصول الشريعة الجمع بين الأدلة وبعضها ...

ما دام قد ثبت أن الرضاع بشرب اللبن بعد حلبه من إناء له نفس حكم إرتضاع الثدي مباشرة ... أي له نفس حكم التحريم ...

وما دام قد ثبت بالدليل الشرعي القاطع حرمة إظهار ثدي المرأة أمام الأجنبي عنها ...

إذا نحن أمام دليلين ...

أحدهما قطعي .. وهو حرمة إظهار الثدي ..

والآخر ظني ... وهو طريقة الإرضاع ...

فالأول ... ثابت عندنا بنص قرآني صريح ...

أما الثاني فليس فيه سوى لفظ (أرضعيه)، وما دام الإرضاع المقصود المسبب للتحريم يحتمل المعنيين ... معنى إلتقام الثدي مباشرة، ومعنى شرب اللبن من الإناء بعد حلبه فيه ...

وجب الجمع بين الأمرين .. بحمل المتشابه على المحكم ...

ففي حلب اللبن في الإناء وشرب سالم منه .. جمع بين المصلحتين ...

مصلحة حدوث الإرضاع المحرِّم الذي يجيز دخول سالم على سهلة، ومصلحة عدم إظهار الثدي أمام سالم وهو لا يزال أجنبيا بعد ...

أما التقام الثدي مباشرة ففيه تعارض بين المصلحتين.

فلذا يكون الخيار هو الأول بالتأكيد .. وهو ما تشير إليه رواية ابن سعد بلفظ صريح ...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير