[ما صحة من زنى بإمرأة كانت متزوجه كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمه]
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[05 - 10 - 09, 01:26 م]ـ
وجدت في موقع حديثين ما صحتهما بارك الله فيكم
ورد في كتاب الكبائر للامام شمس الدين الذهبي
ان من زنى بإمرأة كانت متزوجه كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمه
فإذا كان يوم القيامه يحكم الله سبحانه وتعالى زوجها في حسناته هذا ان كان بغير علمه فأن علم وسكت حرم الله تعالى عليه الجنة لان الله تعالى كتب على باب الجنة أنت حرام على الديوث وهو الذي يعلم بالفاحشه في أهله ويسكت ولايغار
وورد ايضا ان من وضع يده على أمراه لاتحل له بشهوه جاء يوم القيامه مغلوله يده الى عنقه فأن قبلها قرضت شفتاه في النار فأن زنى بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامه: وقالت: أنا للحرام ركبت فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب فيقع لحم وجهه فيكابر ويقول: مافعلت فيشهد عليه لسانه
فيقول: أنا بما لايحل نطقت وتقول يداه: أنا للحرام تناولت وتقول: عيناه أنا للحرام نظرت وتقول: رجلاه أنا للحرام مشيت ويقول: فرجه أنا فعلت
ويقول: الحافظ من الملائكه وأنا سمعت ويقول الآخر: وأنا كتبت
ويقول الله تعالى: وأنا أطلعت وسترت
ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه
فقد أشتد غضبي على من قل حياؤه مني وتصديق ذالك في كتاب الله عزوجل
(يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون)
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[06 - 10 - 09, 01:36 م]ـ
هل من إجابة.
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[09 - 10 - 09, 04:16 م]ـ
ننتظر جواب المشايخ
ـ[د. عدنان]ــــــــ[10 - 10 - 09, 09:08 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
الأخ أحمد أبو أنس يحفظه الله تعالى
ما ذكرته من الأحاديث كما تفضلت لم أقف عليهما إلا في كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمي، وكتاب الكبارئر للذهبي
ولم يخرجاه، أو يذكرا إسناده. وأظن أن الحديثين لا أصل لهما
والذي وقفت عليه في مصنف عبد الرزاق رحمه الله قال 13991 قال أخبرنا ابن جريج عن شريك ابن أبي نمر عن الحكم بن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يورث أهله عليها نصف عذاب الأمة.
وهذا الحديث ضعيف بسبب إرساله، أرسله الحكم بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم ..
والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة قال:
7077 - (إنَّ الَّذِي يُوَرِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ عَلَيْهَا نِصْفُ عَذَابِ الْأُمَّةِ). ضعيف.
أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (7/ 487/13991) قال: أخبرنا ابن جُريج عن شريك بن أبي نمر عن الحكم بن ثوبان: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ... فذكره.
قلت: كذا وقع فيه: (الحكم بن ثوبان)، وقال محققه الشيخ الأعظمي رحمه الله في التعليق عليه:
وشريك بن أبي نمر يروي عن عمر بن الحكم بن ثوبان، وهو من جلة أهل المدينة؛ فليحرر ".
قلت: وهذا هو الظاهر، والله أعلم؛ فهو مرسلٌ. ووقع في " الفتح الكبير " للنبهاني: في " (عب) عن ثوبان " .. وما أظنه إلا خطأ. قلت: وابن جريج: مدلس. انتهى كلام الألباني.
وفي كتاب الحاوي للفتاوي للسيوطي قال: "عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: أيما امرأة خانت زوجها في الفراش فعليها نصف عذاب هذه الأمة" وكذلك أورده الصفوري في نزهة المجالس.
قال المناوي في فيض القدير: إن المرأة التي تورث أهله عليها نصف عذاب هذه الأمة.
يعني أن المرأة إذا زنت وأتت بولد ونسبته إلى حليلها ليلتحق به يثبت بينهما التوارث وغيره من الأحكام عليها عذاب عظيم لا يقدر قدره ولا يكتنه كنهه وليس المراد أن عليها نصف عذاب هذه الأمة حقيقة بالتحديد بل المراد مزيد الزجر والتهويل ووصف عظم عذابها وإلا فمعلوم أن إثم من قتل مائة مسلم ظلما أشد عذابا منها ومن دل الكفار على عورات المسلمين فاستأصلوهم بالقتل والسبي والزنى بالنساء عالما بأن ذلك كله سيكون من دلالته كابن العلقمي وزير الخليفة المعتصم الذي أغرى التتار عليه وعلى أهل الإسلام حتى كان منهم ما كان في بغداد وما والاها أعظم عذابا منها هب عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم
والله تعالى أعلم
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[14 - 10 - 09, 07:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا ياد. عدنان
على جهدك الطيب وبحثك القيم