تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل صح حديث في ستر الميت بثوب عند دفنه؟]

ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[27 - 10 - 09, 05:03 م]ـ

ما رأيكم في كلام القرطبي التالي وهل في هذا الفعل نص صحيح أو إجماع أو أثر صحيح أرجو الإفادة بارك الله فيكم

جاء في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - (1 89):

باب بسط الثوب على القبر عند الدفن

أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تبع جنازة، فلما صلى عليها دعا بثوب فبسط على القبر و هو يقول: لا تتطلعوا في القبر فإنها أمانة فلعسى يحل العقدة فيرى حية سوداء متطوقة في عنقه فإنها أمانة و لعله يؤمر به فيستمع صوت السلسلة.

و ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن الشعبي عن رجل أن سعد بن مالك، قال: أمر النبي صلى الله عليه و سلم بثوب فستر على القبر حين دفن سعد بن معاذ، قال: و قال سعد: إن النبي صلى الله عليه و سلم نزل في قبر سعد بن معاذ و ستر على القبر بثوب فكنت فيمن أمسك الثوب.

فصل: اختلف العلماء في هذا الباب، فكان عبد الله بن يزيد و شريح و أحمد بن حنبل يكرهون مد الثوب على الرجل، و كان أحمد و إسحاق يختاران أن يفعل ذلك بقبر المرأة، و كذلك قال أصحاب الرأي، و لا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل.

و قال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل و المرأة. و كذلك قال الإمام الشافعي و ستر المرأة عند ذلك آكد من ستر الرجل. ذكره ابن المنذر.

قال الشيخ المؤلف رحمه الله: و يستر الرجل و المرأة للعلة التي جاءت في حديث أنس اقتداء بفعله عليه السلام في ستر سعد بن معاذ و الله أعلم.

و لقد أخبرني بعض أصحابنا: أنه سمع صوت جو السلسلة في قبر. و أخبرني صاحبنا الفقيه العالم شيخ الطريقة أبو عبد الله محمد بن أحمد القصري رحمه الله أنه توفي بعض الولاة بقسطنطينة فحفر له، فلما فرغوا من الحفر و أرادوا أن يدخلوا الميت القبر إذا بحية سوداء داخل القبر، فهابوا أن يدخلوه فيه فحفروا له قبراً آخراً، فلما أرادوا أن يدخلوه إذ بتلك الحية فيه فحفروا له قبرا آخر فإذا بتلك الحية فلم يزالوا يحفرون له نحواً من ثلاثين قبراً و إذا بتلك الحية تتعرض لهم في القبر الذي يريدون أن يدفنوه فيه، فلما أعياهم ذلك سألوا ما يصنعون؟ فقيل لهم: ادفنوه معها. نسأل الله السلامة و الستر في الدنيا و الآخرة.

ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[27 - 10 - 09, 10:01 م]ـ

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [شيع] جنازة فلما صلى عليها دعا بثوب فبسط على القبر وهو يقول: لا تطلعوا في القبر فإنها أمانة، ولا يدخل في القبر إلا ذو أمانة، فلعسى يحل العقد فينجلي له وجه أسود، ولعسى يحل العقد فيرى في قبره حية سوداء مطوقة في عنقة، فإنها أمانة، وعسى أن [يقلبه] فيفور إليه دخان من تحته، فإنها أمانة الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن الجوزي - المصدر: موضوعات ابن الجوزي - الصفحة أو الرقم: 3/ 547

خلاصة الدرجة: موضوع

وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة 2/ 363

ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن الشعبي عن رجل أن سعد بن مالك، قال: أمر النبي صلى الله عليه و سلم بثوب فستر على القبر حين دفن سعد بن معاذ، قال: و قال سعد: إن النبي صلى الله عليه و سلم نزل في قبر سعد بن معاذ و ستر على القبر بثوب فكنت فيمن أمسك الثوب. أخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (6477) بسند ضعيف

ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[27 - 10 - 09, 10:41 م]ـ

جزاك الله خيرا

نريد أن نتأكد أولا أنه لم يصح شيء في الموضوع لا مرفوع ولا موقوف

فإن تأكدنا من ذلك حق لنا أن نتساءل هل نأخذ بهذا العمل بناء على أنه متفق عليه عند الفقهاء فيما يبدو أو نذره لعدم الدليل القائم عليه

أنبئوني بارك الله فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير