[هل منكم من أحد يرى تصحيح حديث قضاء السنة القبلية للظهر بعد السنة البعدية؟]
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[27 - 10 - 09, 11:44 م]ـ
اقرأ أخي طالب الحديث والفقه هذا الجمع اليسير ثم أفدنا بما عندك للوصول إلى الراجح في هذه المسألة حديثيا وفقهيا:
سنن ابن ماجه - (1/ 366)
1158 - حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم ومحمد بن معمر. قالوا حدثنا موسى بن داود الكوفي. حدثنا قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شفيق عن عائشة قالت
: - كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر
قال أبو عبد الله لم يحدث به إلا قيس عن شعبة.
قال الشيخ الألباني: ضعيف
وقال الألباني رحمه الله في تمام المنة:
قوله في قضاء سنتي الظهر: " وروى ابن ماجه عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر ".
قلت: سكت عليه فأوهم صحته وليس بصحيح.
لأنه من رواية قيس بن الربيع قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به " قلت: وقد تفرد بقوله في الحديث: " بعد الركعتين " فهي زيادة منكرة لأن الحديث رواه الترمذي دونهما من طريق أخرى بسند صحيح عنها وهو الذي في الكتاب قبيل هذا.
ثم أكدت نكارة الحديث في " الضعيفة " (4208) ونبهت فيه على غفلة المعلق على " الزاد " الذي حسن حديث ابن ماجه بحديث الترمذي بدل أن يضعفه به
وقال الشوكاني في نيل الأوطار - (3/ 32)
وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر ذكر معنى ذلك العراقي قال: وهو الصحيح عند الشافعية قال: وقد يعكس هذا فيقال لو كان وقت الأداء باقيا لقدمت على ركعتي الظهر وذكر أن الأول أولى
وفي الاختيار لتعليل المختار - (1/ 71)
(والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها) قالت عائشة:
كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الظهر، ولأن الوقت وقت
الظهر وهي سنة الظهر، ثم عند أبي يوسف يقضيها قبل الركعتين لأنها شرعت قبلها؛
وعند محمد بعدها لأنها فاتت عن محلها، فلا يفوّت الثانية عن محلها أيضا،
وفي أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 - (95/ 347)
فائدة جليلة في قضاء سنة الظهر القبلية ... مهم
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[07 - 05 - 02, 01:07 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد
فإن هذه الفائدة والتي هي في قضاء راتبة الظهر القبلية
وهي أربع ركعات لم أكن أعرف عنها شيئا وصورة المسألة:
إذا فاتت الإنسان سنة الظهر القبلية وانتهى من الصلاة فإنه
سيقضيها أربعا ثم ركعتين هذا هو المعمول به غالبا
ولك الذي ينبغي هو قضاء الركعتين البعدية أولا ثم قضاء
الأربع ركعات وذلك لأمور:
1 - ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه
بنحو ذلك
2 - أن الأربع ركعات قد فاتت والأولى الابتداء بما لم يفت وهما
الركعتان البعديتان لأن السنة فيهما أن تكون موالية للصلاة
فيجب إبقاءها في محلها لأن محلها لم يفت
أما الأربع الفائتة فلأنها قد فاتت عليك فلا حرج أن تؤخرها
إلى ما بعد الركعتان البعدية
هذه الفائدة أخذت من الشيخ العثيمين رحمه الله من شرح البلوغ
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[04 - 04 - 06, 12:40 م]ـ
وذلك لأمور:
1 - ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه
بنحو ذلك
نص الحديث عند ابن ماجه في سننه
في كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّةِ فيها
(106) باب من فاتته الأربع قبل الظهر
حدَّثنا محمَّد بن يحيى، وزيد بن أخزم، ومحمد بن معمر، قالوا: حدَّثنا موسى بن داود الكوفي قال: حدَّثنا قيس بن الرَّبيع، عن شعبة، عن خالد الحذَّاء، عن عبد الله بن شفيق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا فاتته الأربع قبل الظهر، صلاها بعد الرَّكعتين بعد الظهر، قال أبو عبد الله: لم يحدِّث به إلا قيس عن شعبة.
قلتُ: قيس بن الرَّبيع اختلفت فيه أقوال العلماء؛ فضعفه ابنُ معين وابنُ المديني، وحسَّن حاله شعبة وابنُ عدي .. والله أعلم
وبالمناسبة فإنَّ الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله يرى صحَّة هذا القول وقد سمعتُه لكن نسيت في أيِّ مناسبةٍ كان هذا السَّماع.
شرح سنن أبي داود - عبدالمحسن العباد - (1/ 2)
قضاء النافلة القبلية لصلاة الظهر بعدها
السؤال: رجل صلى ركعتين قبل الظهر وأقيمت الصلاة، فهل يقضي الركعتين الباقيتين بعد الصلاة، وكذلك إذا فاتته الأربع كلها هل يصلي ستاً بعد الصلاة؟ الجواب: نعم له ذلك، لكنه يقضيها بعد الراتبة البعدية، فيأتي بالنافلة البعدية، ثم يقضي النافلة القبلية سواء كانت اثنتين أو أربعاً إذا كان ما تمكن من الأربع.